الإتيان به (١) موجب للاجزاء ويؤثر فيه ، وعدم (٢) دلالته ، ويكون (٣) النزاع فيه (٤) صُغرويّاً أيضا (٥) ، بخلافه (٦) في الاجزاء بالإضافة إلى أمره (٧) ، فإنّه (٨)
______________________________________________________
(١) أي : بذلك المأمور به.
(٢) معطوف على ـ دلالة دليلهما ـ يعني : أنّ منشأ الاختلاف في اقتضاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري والظاهري للإجزاء وعدمه هو الخلاف في دلالة دليلهما على كون المأمور به بنحو يستقل العقل بكون الإتيان به مجزياً عن الأمر الواقعي ، وعدم دلالة دليلهما على ذلك.
(٣) الأولى تبديل ـ الواو ـ بالفاء ، لترتب هذا النزاع على دلالة دليلهما.
(٤) أي : في المأمور به الاضطراري والظاهري.
(٥) يعني : كما أنّ النزاع كبروي ، وحاصله : أنّ النزاع في المأمور به الاضطراري والظاهري صغروي وكبروي ، فيقال في الأوّل : هل المأمور به الاضطراري مأمور به مطلقاً أم لا؟ وفي الثاني ـ أي النزاع الكبروي ـ يقال : إنّه على تقدير كونه مأموراً به مطلقاً هل يجزي الإتيان به عن الأمر الواقعي حتى لا يجب الإتيان به ثانياً إعادة أو قضاءً أم لا؟ وبالجملة : فالنزاع في الاجزاء بالنسبة إلى الأمر الواقعي كبروي فقط ، وبالنسبة إلى الأمر الاضطراري والظاهري صغروي وكبروي.
(٦) أي : النزاع في الاجزاء بالإضافة إلى أمر المأمور به الواقعي.
(٧) الضمير راجع إلى المأمور به الواقعي كما مرّ.
(٨) أي : النزاع.
__________________
الّذي لا نقول به ، ولذا بنينا في الأمارات على الطريقية لا السببية ، فمقتضى القاعدة بقاء الواقع على حاله ، وعدم كون الإتيان بالمأمور به الظاهري مجزياً عنه. وأمّا في صورة الاضطرار فالمتبع هو الدليل ، فإن دلّ على كون الاضطرار موجباً لانقلاب الواقع كانقلابه بالسفر مثلاً ، فلا أمر حينئذٍ واقعاً حتى يبحث عن سقوطه بإتيان المأمور به الاضطراري ، وإن لم يدلّ على ذلك كان للبحث عنه مجال ، فلا بد من ملاحظة الأدلة في موارد الاضطرار.