فيهما (١) كان (٢) في الاقتضاء بالمعنى المتقدم (٣) ، غايته أنّ العمدة في سبب الاختلاف فيهما (٤) إنّما هو الخلاف في دلالة دليلهما (*) هل أنّه (٥) على نحو يستقل العقل بأنّ
______________________________________________________
دلّ على هذا التنزيل كان الإتيان به علة لسقوط الأمر الواقعي الأوّلي ، وإلّا فلا ، فالاقتضاء يكون بمعنى العلية والتأثير على كل حال. نعم يكون التفاوت بين الاضطراري والظاهري وبين المأمور به الواقعي الأوّلي في كون البحث في الأخير كُبرويّاً فقط ، لكون الكلام فيه في الاجزاء لا غير ، بخلاف الأوّلين ، إذ البحث فيهما تارة يقع في الصغرى وهي كونهما مأموراً بهما مطلقاً ولو بعد ارتفاع الاضطرار والجهل ، وعدمه. وأُخرى في الكبرى وهي الإجزاء وعدمه ، وموضوع البحث الأوّل هو دليل الأمر الاضطراري والظاهري ، وموضوع البحث الثاني هو الإتيان بالمأمور به. فالمتحصّل : أنّ الاقتضاء في الجميع بمعنى التأثير والعلية ، لا بمعنى الكشف والدلالة ، حتى في الأوامر الاضطرارية والظاهرية ، لما مرّ آنفاً.
(١) أي : المأمور به الاضطراري والظاهري.
(٢) خبر قوله : ـ كون ـ ، والأولى أن تكون العبارة هكذا : «نعم وإن كان النزاع فيهما في الدلالة لكنه لا يُنافي كون الاقتضاء فيهما بمعنى العلية أيضا».
(٣) وهو التأثير والعلية.
(٤) أي : في اقتضاء إتيان المأمور به الاضطراري والظاهري للإجزاء ، وحاصله :
أنّ سبب الاختلاف في اقتضائهما للإجزاء وعدمه إنّما هو الخلاف في دلالة دليل تشريعهما ، وأنّه هل يدل على تنزيلهما منزلة المأمور به الواقعي أم لا؟ فعلى الأول يجزي ، وعلى الثاني لا يُجزي.
(٥) أي المأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري.
__________________
(*) لا يخفى أنّه على تقدير دلالته على تبدل الواقع في صورتي الشك والاضطرار لا مجال للبحث عن إجزاء المأمور به الاضطراري والظاهري عن الأمر الواقعي ، إذ المفروض تبدل الواقع بالجهل والاضطرار ، لكن التبدل في صورة الشك مساوق للتصويب