.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
بالكل هل يستلزم وجوب أجزائه مقدمياً أم لا؟ وقد عرفت في بعض المقدمات تأخُّر الكلية عن الأمر ، ونشأها عنه ، وامتناع دخل ما لا يتأتى إلّا من قبل الأمر في متعلقه.
نعم هذا النزاع يتمشّى في المركبات الحقيقيّة ، لأنّ التركّب والكلّية والجزئية فيها معروضة للأمر ، لا متأخرة عنه ، ولا يتأتى في المركبات الاعتبارية الّتي يتوقف اعتبار التركب والوحدة فيها على الأمر المتعلق بها ، والمفروض أنّ الأمر بالمتكثرات إن تعلق بالهيئة فقط ، فالمواد خارجة عن متعلق الأمر ، وليست أجزاء له حتى يجري فيها نزاع وجوب المقدمة الداخلية ، بل تندرج في المقدمة الخارجية الآتية.
وإن تعلق بالمواد فقط ، أو مع الهيئة ، فلا مركب ، ولا كلّ قبل الأمر حتى يجري فيه نزاع وجوب أجزاء الواجب مقدمياً ، فالبحث عن وجوب أجزاء الواجب المركب الاعتباري الشرعي مقدمياً ساقط ، لعدم موضوع له ، فيكون من السالبة بانتفاء الموضوع ، هذا.
اللهم إلّا أن يقال : إنّ الأمر لمّا كان ناشئاً عن المصلحة القائمة بالمتكثرات ، فيعرضها لا محالة ـ لأجل تلك المصلحة ـ وحدة اعتبارية ، فتتصف هي قبل تعلق الأمر بها بالكلية والجزئية ، فمعروض الأمر هو المركب الاعتباري الناشئ تركّبه ووحدته عن الملاك.
ويمكن الاستشهاد لذلك باعتبار قصد الجزئية في أجزاء الصلاة ونحوها من المركبات المتعلقة للوجوب ، فيصح حينئذٍ البحث عن وجوب أجزائه غيريّاً.
وليس الغرض جعل الملاك معروض الأمر حتى يرد عليه : أنّ الملاك من الجهات التعليلية ، لا التقييدية ، فمتعلق الأمر ذوات المتكثرات ، فلا كلية ولا جزئية قبل الأمر ، بل الغرض أنّ وحدة المصلحة القائمة بالمتكثرات توجد وحدة اعتبارية لها ، وإنكاره مخالف للوجدان ، فإنّ الفتح المترتب على العسكر المؤلّف من ألف شخص أو أزيد يوجب وحدة اعتبارية لهم بلا إشكال ، كما أنّ تعدد المصلحة القائمة بالمتكثرات مانع عن اعتبار