.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وحدتها.
وبالجملة : فلا يندرج بحث وجوب الأجزاء مقدمياً في القضايا السالبة بانتفاء الموضوع ، فلا بد أن يكون إخراج أجزاء الواجب عن حريم نزاع وجوب المقدمة لجهة أُخرى ، وهي كون الأجزاء عين الكل في الوجود الخارجي وإن كانت غيره اعتباراً ، حيث إنّ الملحوظ لا بشرط الانضمام جزء ، وبشرطه كل ، إلّا أنّ اللحاظ لا يوجب انثلام اتحادهما في الوجود الخارجي ، والمفروض أنّ المقدميّة وهي توقف شيءٍ على آخر تقتضي مغايرة الموقوف والموقوف عليه في الوجود الخارجي ، والتغاير اللّحاظي لا يقتضي تعدّد الأجزاء والكل كذلك ، فضابط المقدميّة لا ينطبق على الأجزاء ، لأنّ وجود الكل عين وجود الأجزاء ، فالأمر المتعلّق بالمركب يتعلق بالأجزاء حقيقة ، وينبسط عليها ، فتكون الأجزاء واجبات نفسيّة ضمنيّة ، ولو لا هذا الانبساط لم يكن مجال لجريان البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين ، إذ لا بد في جريانها من كون مجراها شكّا في التكليف ، كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
فتلخص من جميع ما ذكرنا : أنّ ما عُزي إلى السلطان وغيره من خروج أجزاء المأمور به عن حريم نزاع وجوب المقدمة هو الحقّ ، لكن لا من جهة كونه من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، بل من جهة كون الأجزاء عين الكل في الوجود الخارجي وإن كانت مغايرة لها اعتباراً ، وذلك لما عرفت من انتفاء معنى المقدمية ـ وهو توقف وجود شيءٍ على وجود آخر ـ في الأجزاء. فما في القوانين من قوله : «الظاهر أن الكلام في دلالة الواجب على وجوب جزئه كالكلام في ساير مقدماته» إلى أن قال : «وربما نفي الخلاف عن الوجوب في الجزء ، لدلالة الواجب عليه تضمنا ، وهو ممنوع» وكذا ما في الفصول من قوله : «إذا تركب الواجب في الخارج من أجزاء كالصلاة ، فكل جزء من أجزائه واجب بالوجوب النفسيّ والغيري باعتبارين» ، وكذا ما في