والشرعية على ما قيل (١) ما استحيل وجوده بدونه (٢) شرعاً ، ولكنه لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية (٣) (*) ، ضرورة
______________________________________________________
النظرية ، فإنّ حصولها على وجه النّظر موقوف على العلم بالمقدمات ، لامتناع حصول المعلول بدون العلة المقتضية لذلك».
(١) يظهر هذا التفسير من التقريرات وغيرها ، ومثل لها بالطهارة ، فإنّ الصلاة موقوفة عليها شرعاً ، إذ لا توقف للحركات الخاصة من الركوع والسجود وغيرهما لا وجوداً ولا عدماً على الطهارة ، هذا.
(٢) مرجع هذا الضمير ـ ما ـ الموصولة ، وضمير ـ وجوده ـ راجع إلى ـ ذي المقدمة ـ.
(٣) قال في التقريرات : «والتحقيق أنّ المقدمة الشرعية مرجعها إلى المقدمة العقلية ، إذ لا يخلو الأمر من أحد وجهين : أحدهما : كون المقدمة معتبرة شرطاً في المأمور به ، كقوله : ـ صلِّ عن طهارة ـ. ثانيهما : عدم كونها قيداً شرعياً في المأمور به ، بل الشارع ـ لاطّلاعه على الأُمور الواقعية ـ كشف عن توقف وجود الصلاة واقعاً على الطهارة. وعلى التقريرين ترجع المقدمة الشرعية إلى العقلية. أمّا على الأوّل فلامتناع حصول المقيّد بدون قيده عقلاً. وأمّا على الثاني ، فلأنّ الفعل الخاصّ الصادر من المكلف الوافي بالمصلحة لا يتحقق بدون الطهارة ، فالتوقف في كلتا الصورتين عقليٌّ» انتهى ملخصاً ، والفرق بين الوجهين هو : كون الشرع واسطة ثبوتية في الأوّل ، وإثباتية في الثاني.
__________________
(*) توضيح المقام : أنّ هذا التقسيم ان كان ناظراً إلى مقام الإثبات والدلالة بأن يكون الدال على التوقف ، والحاكي عنه هو العقل أو الشرع ، نظير انقسام الدلالة إلى العقليّة ، والوضعيّة وغيرهما ، فلا ترجع المقدمة الشرعية إلى العقلية أصلاً ، كما لا يخفى ، ولا يلائمه أيضا مقابلة المقدمة العادية للشرعية والعقلية ، إذ ليس المراد بها هنا العرف ـ كما هو أحد إطلاقاتها في غير المقام ـ حتى