وكذلك المقدمة العلمية (١) وان استقل العقل بوجوبها (٢) ، إلّا أنّه (٣) من باب وجوب الإطاعة إرشاداً (٤) ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجز ، لا مولوياً (*) من باب الملازمة (٥) وترشّح (٦) الوجوب عليها (٧) من قبل وجوب ذي المقدمة.
______________________________________________________
(١) يعني : أنّ المقدمة العلمية كمقدمة الوجوب أيضا خارجة عن حريم نزاع وجوب مقدمة الواجب ، وذلك لأنّ مورد البحث هو المقدمة التي يتوقف عليها وجود الواجب ، ومن المعلوم : عدم كون المقدمة العلمية ممّا يتوقف عليه وجود الواجب ، فإنّ الصلاة في الثوب المتنجس واقعاً ، أو إلى غير القبلة عند اشتباه الثوب الطاهر بالمتنجس ، واشتباه القبلة بين جهتين أو أكثر ليست علة لوجود المأمور به ، بل علّة للعلم بوجوده الموجب للقطع بالامتثال ، نعم وجوبها عقليٌّ ، لتوقف اليقين بالفراغ عليه ، وليس مولوياً ، ولذا يلتزم بهذا الوجوب من لا يلتزم بوجوب المقدمة شرعياً.
(٢) أي : المقدمة العلمية.
(٣) أي : الوجوب ، وحاصله : أنّ هذا الوجوب عقليٌّ محض من باب حكم العقل بوجوب دفع الضرر المترتب على مخالفة الواجب المنجز.
(٤) قيد ل ـ وجوب الإطاعة ـ.
(٥) يعني : بين الوجوب المولوي النفسيّ ، وبين الوجوب الغيري المقدمي.
(٦) معطوف على ـ الملازمة ـ ومفسّر لها.
(٧) أي : على المقدمة العلميّة.
__________________
(*) ويترتب على عدم مولويته عدم أثر للعلم الإجمالي ببطلان بعض ما أتى به من باب المقدمة العلمية ، كما إذا علم إجمالاً ببطلان إحدى الصلوات الواقعة إلى الجهات عند اشتباه القبلة ، أو بطلان إحدى الصلاتين في الثوبين المشتبهين ، فإنّه لا أثر لهذا العلم ، إذ لو كان الخلل في غير الصلاة الواقعية المأمور بها لم يترتب عليه أثر ، فلا مانع حينئذٍ من جريان قاعدة الفراغ في المأمور به الواقعي ، فتدبر.