القول بكون الأسامي موضوعة للأعم ، ضرورة أنّ الكلام في مقدمة الواجب ، لا في مقدمة المسمى بأحدها ، كما لا يخفى.
ولا إشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع ، وبداهة (١) عدم اتصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها.
______________________________________________________
لأنّ غير الصحيح ليس فرداً للماهية المأمور بها حتى يكون وجوداً لها. وأمّا بناءً على الوضع للأعم ، فلأنّ محل الكلام هو مقدمة الواجب ، لا مقدمة المسمى بالصلاة مثلا ، فالفرد الفاسد وإن كان فرداً للمسمى لكنه ليس فرداً للواجب ، لأنّ الواجب خصوص الصحيح ، فكل ما يتوقف عليه صحة الواجب كالطهارة للصلاة يعدّ مقدمة وجودية للواجب ، فمقدمة الصحة ترجع إلى مقدمة الوجود مطلقاً وإن قلنا بوضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحيحة.
(١) معطوف على ـ خروج ـ ، وحاصله : عدم إمكان اتصاف مقدمة الوجوب بوجوب ذيها المشروط بنفس هذه المقدمة ، كالاستطاعة التي هي شرط وجوب الحج ، فإنّها لا تتصف بهذا الوجوب المترتب عليها ، لأنّ الاستطاعة من قبيل جزء العلة لوجوب الحج ، فهي متقدمة على الوجوب تقدم العلة على المعلول ، فلا يعقل ترشّح الوجوب عن المعلول على العلة ، لأنّه إمّا يلزم تحصيل الحاصل إن ثبت وجوب المقدمة من أمر خارج ، أو تقدم الشيء على نفسه إن أُريد إثباته من نفس وجوب ذي المقدمة ، وكلاهما محال.
__________________
ليصح البحث عن ترشّح وجوبه على المقدمة.
وبالجملة : نفس عنوان مقدمة الواجب كالصريح في كون المراد بالمقدمة في مورد البحث هو مقدمة الواجب الّذي وجوبه مفروغ عنه ، فالمقدمة الوجوبية خارجة عن المقسم أعني مقدمة الواجب موضوعاً ، لا حكماً ، كما هو ظاهر قول المصنف : «ولا إشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع» بل صريحه ، لعدّه لها أوّلاً من أقسام المقدمة ، وإخراجها ثانياً عن محل النزاع.