المأمور به بالإضافة إليه (١) وجهاً وعنواناً (٢) به (٣) يكون حسنا (٤) ، أو
______________________________________________________
ولا قبح إلّا إذا كان بقصد ترتب أمر راجع عليه كزيارة معصوم ، أو مؤمن ، أو قضاء حاجة ونحوها ، أو ترتّب أمر مرجوع عليه كقتل نفس محترمة ، أو سرقة ، أو نحوهما.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أنّ الشرط تارة يكون دخيلا في وجود ذات المأمور به ، بحيث لولاه لم توجد كالمحاذاة للنار بالنسبة إلى الإحراق ، وأخرى يكون دخيلا في حصول إضافة من الإضافات المحصّلة لعنوان يكون المأمور به لأجله حسنا ومتعلقا للأمر سواء أكانت إضافة التقارن ، أم التقدم ، أم التأخّر كإضافة الصلاة إلى الاستقبال ، وإلى الوضوء قبلها ، وإلى العجب المتأخّر عنها ، وإضافة صوم المستحاضة الكثيرة إلى الغسل الواقع في الليلة المستقبلة.
وما كان الشرط متقدما أو متأخرا فهو من هذا القسم الثاني ، لا الأول ، فإطلاق الشرط عليه إنّما هو لأجل كونه طرف الإضافة ، وإلّا فالشرط حقيقة هو نفس الإضافة التي تكون مقارنة للمشروط دائما ، فلا تقدم ولا تأخر في الشرط حتى يلزم انخرام القاعدة العقلية.
(١) أي : إلى الشيء.
(٢) معطوف على قوله : ـ وجها ـ وهو مفعول لقوله : يحصّل ـ ، يعني : أنّ الشرط هو ما يحصّل لذات المأمور به بسبب إضافته إلى نفس ذلك الشيء المسمى بالشرط كالغسل الليلي المتأخر عن الصوم الّذي أضيف إلى ذلك الغسل ، فهذه الإضافة توجب حسنا في المأمور به. لكن العبارة المنقولة في حاشية العلامة الرشتي (قده) هكذا : «فكون شيء شرطا للمأمور به ليس إلّا أن ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجه ما وعنوان ما به يكون حسنا ... إلخ».
(٣) أي : بسبب ذلك الوجه والعنوان يكون المأمور به حسنا.
(٤) بناء على التحسين والتقبيح العقليين كما هو مذهب العدلية.