فافهم واغتنم.
ولا يخفى أنّها (١) بجميع أقسامها داخلة في محل النزاع ، وبناءً على الملازمة
______________________________________________________
(١) أي : المقدمة بأقسامها من المتقدمة ، والمتأخرة ، والمقارنة داخلة في محل النزاع ، لاشتراكها في المناط وهو التوقف والمقدّمية ، هذا في شرائط المأمور به ، وأمّا شرائط التكليف والوضع فهي خارجة عن مورد نزاع وجوب المقدمة.
أما الأولى ، فلعدم تعقّل ترشّح الوجوب على شرائطه ، لتأخره عنها ، وترتّبه عليها.
وأمّا الثانية ، فلعدم الوجوب حتى ينازع في وجوب مقدماته.
__________________
المتأخر ما لفظه : «والتحقيق في التفصي عن الإشكال يحتاج إلى تمهيد مقال وهو :
أنّ الأفعال الاختيارية بما هي اختيارية ومنها الأحكام التكليفية أو الوضعيّة كما لا يخفى إنّما تتوقف على مبادئ علمية ، وتصورية ، وتصديقية ، مثل تصور الفعل بحدوده وقيوده ، وتصور فائدته ، والتصديق بترتّبها عليه ليريد الشخص أن يفعله أو يأمر به عبده. (وبالجملة) إنما يكون قيود الفعل وحدوده على اختلافه حسب اختلاف الأحوال ، والأغراض ، والأشخاص ، وكذا فائدتها بوجودها العلمي موقوفا عليها ، لا بوجودها الخارجي ، لعدم السنخية بين الفعل الاختياري بما هو اختياري وبينها بهذا الوجود ، وإنّما هي بينه وبينها بوجودها العلمي ، كما لا يخفى. والسنخية بين الشيء وعلّته بتمام أجزائها لازمة ، وإلّا لزم تأثير كل شيء في كل شيء. ثم إنّ خصوصية الفعل الاختياري تارة تكون منتزعة عنه بحدوده وقيوده التي تكون متحدة معه في الوجود ، وأخرى تكون منتزعة بملاحظة أمر آخر مباين معه في الوجود مقارن أو سابق ، أو لا حق به ، بداهة اختلاف الأفعال بذلك أيضا بحسب الأغراض والملاءمة والمنافرة للقوة العاقلة وساير القوى كما لا يخفى الموجب للإقبال إليها تارة ، والاعراض عنها أخرى. إذا حققت ذلك عرفت : أنّ كلّما يتوقف عليه الأحكام الشرعية مطلقا تكليفية أو وضعيّة مما يتداول إطلاق الشرط عليه مطلقا مقارنا كان لها أو لا إنّما يكون