أنّ إطلاقه (١) عليه فيه كإطلاقه (٢) على المقارن إنّما يكون لأجل كونه (٣) طرفا للإضافة الموجبة للوجه الّذي يكون بذلك الوجه مرغوبا ومطلوبا ، كما كان (٤) في الحكم لأجل دخل تصوّره (٥) فيه ، كدخل تصور سائر الأطراف والحدود التي لو لا لحاظها (٦) لما حصل له الرغبة في التكليف ، أو لما صحّ عنده الوضع (٧) ، وهذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإشكال في بعض فوائدنا (*) ، ولم يسبقني إليه أحد فيما أعلم ،
______________________________________________________
(١) أي : إطلاق الشرط على المتأخر في شرط المأمور به.
(٢) أي : الشرط.
(٣) أي : المتأخّر ، وحاصله : أنّ المتأخر ليس شرطا بمعنى دخله في فاعلية الفاعل ، أو قابلية القابل ، بل بمعنى كونه طرف الإضافة الموجبة للعنوان الّذي يكون المأمور به لأجله حسنا ومطلوبا ، فالشرط حقيقة نفس الإضافة التي هي مقارنة للمأمور به ، لا المتأخر وجوده ، فإنّه طرف الإضافة.
وإطلاق الشرط على نفس المتأخر مسامحة ، وهذا الإطلاق صار منشأ لتوهم انخرام القاعدة العقلية في الشرط المتأخر للمأمور به.
(٤) يعني : كما كان الشرط للحكم التكليفي والوضعي حقيقة لحاظه وتصوره لا نفس وجوده.
(٥) أي : تصور المتأخر في الحكم ، فضمير ـ فيه ـ راجع إلى الحكم.
(٦) أي : الأطراف والحدود ، فكما أنّ لحاظها ـ لا وجودها الخارجي ـ دخيل في الحكم ، فكذلك في المأمور به.
(٧) كالحكم بالملكية ، فإنّه لا يصح إلّا بعد لحاظ جميع ما له دخل في العقد الموجب لذلك من بلوغ المتعاقدين ، ورضاء المالك ، ونحوهما ممّا يسمّى شرطا.
__________________
(*) وهي التي طبعت مع حاشيته على فرائد شيخنا الأعظم الأنصاري (قدهما) ولا بأس بنقل عبارته المذكورة في الفوائد تسهيلا على إخواننا أيدهم الله تعالى ، قال في الفائدة المعقودة لاعتبار تقدم الشرط على المشروط بعد بيان إشكال الشرط