ويكون (١) سقوط الأمر بإتيان المشروط به مراعى بإتيانه (٢) ، فلو لا اغتسالها (٣)
______________________________________________________
(١) معطوف على قوله : ـ لا يكاد ـ ، يعني : أنّ مقتضى شرطية المتأخر كالغسل في الليلة اللاحقة لصوم النهار الماضي كون سقوط الأمر مراعى بإتيان الغسل ، فإن لم تأت به لم يصح الصوم.
(٢) أي : اللاحق ، كالغسل في المثال.
(٣) أي : المستحاضة ، والأولى ذكر لفظ ـ المستحاضة ـ بدل الضمير ، لتخلل فصل طويل بين الضمير ومرجعه ، وقوله : ـ فلو لا ـ متفرع على وجوب الشرط المتأخر.
__________________
وصدقه مجازا من باب التشبيه والمسامحة بناء على إرادة خصوص الخارجي ، ومثل هذا الإطلاق ليس بعزيز. وبالجملة : قد انقدح مما حققناه حال الشرط في أبواب العبادات والمعاملات ، وأنّه عبارة عمّا بلحاظه تحصل للأفعال خصوصيات بها تناسب أحكامها المتعلقة بها ، وقد انحل به الإشكال والتفصي عن العويصة والإعضال ، والحمد لله تعالى على كل حال ، ولعمري أنّ هذا تحقيق رشيق ومطلب شامخ عميق لا يناله إلّا ذو النّظر الدّقيق بالتأمل فيما ذكرناه بالتدقيق ، فعليك بالتأمل التام لعلك تعرف حقيقة المرام وعلى الله التوكل وبه الاعتصام» انتهى كلامه علا مقامه.
لكنك قد عرفت : أنّ ما أفاده في شرائط الحكم من كون الدخيل هو الوجود العلمي ، وأنّه بهذا الوجود يؤثّر في الحكم إنّما يكون في الجعل ، لا المجعول الّذي هو مورد البحث ، فإنّ لحاظ الإجازة ليس دخيلا في الملكية ، بل الدخيل فيها هو وجود الإجازة خارجا ، كما أنّ التعقّب بالإجازة ليس شرطا للملكية بأن يكون العقد المتعقّب بالإجازة سببا للنقل والانتقال ليحكم بالملكية من حين العقد ولو حصلت الإجازة بعد سنة ، وهو المراد بالكشف الحقيقي ، فلا دخل للإجازة بوجودها الخارجي في أثر العقد المتحقق قبل وجود الإجازة ، بل الدخل إنّما هو لصفة التعقّب ، وهي مقارنة للمشروط أعني العقد ، فلا يلزم المحذور ، وهو تأخّر