فعليّا ومطلقا ، وإنّما الواجب يكون خاصا ومقيدا وهو الإكرام على تقدير المجيء ، فيكون الشرط من قيود المادة ، لا الهيئة كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة (١) أعلى الله مقامه «مدعيا لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعا (٢) ، ولزوم (٣) كونه من قيود المادة لبا (٤)
______________________________________________________
ثانيتهما : أن تتعلق به مع قيد وخصوصية ، كما إذا طلب الماء بقيد البرودة والصفاء ، وهذه الصورة تتصور على وجهين :
أحدهما : أن يكون القيد غير اختياري كالبلوغ ، والوقت المقيّد بهما الصلاة.
ثانيهما : أن يكون القيد اختياريا كالاستطاعة ، وتملّك النصب الزكوية للمتمكن من تحصيلهما ، وهذا القسم تارة يجب تحصيله ، وأخرى لا يجب ذلك على اختلاف الأغراض الداعية إلى الطلب ، فالتقييد في هذه الصور راجع إلى المراد كما عرفت في طلب الماء ، فإنّ البرودة والصفاء مثلا من قيود المراد وهو الماء ، فالقيد سواء أكان اختياريا لازم التحصيل أو غيره ، أم غير اختياري قيد للمادة وهو الواجب ، لا الوجوب إذ لا شرط فيه ، وإنّما الشرط في المادة.
وبالجملة : فالوجدان يشهد بعدم تقيّد الإرادة ، ورجوع القيود طرا من الاختيارية وغيرها إلى المراد ، فلاحظ.
(١) وهو شيخنا الأعظم الأنصاري (قده) ، والناسب هو العلامة الميرزا أبو القاسم النوري في التقريرات المسماة بمطارح الأنظار.
(٢) أي : في نفس الأمر ، وحاصله : أنّ امتناع كون الشرط من قيود الهيئة إنّما يكون لمانع ثبوتي ، وهو عدم قابلية الهيئة للتقييد ، لكون معناها جزئيا حقيقيا لا لمانع إثباتي. وهو قصور اللفظ عن إفادة تقييد الهيئة.
(٣) معطوف على ـ امتناع ـ ، يعني : بعد أن ثبت امتناع رجوع الشرط إلى الهيئة ، فلا بد من رجوعه إلى المادة ، للعلم الإجمالي بكونه قيدا لإحداهما.
(٤) يعني : وإن كان بحسب القواعد العربية ظاهرا في الرجوع إلى الهيئة.