أصلا ، لا كلام على الثاني (١) ، وعلى الأول (٢) فإمّا أن يكون ذاك الشيء موردا لطلبه وأمره مطلقا على اختلاف طوارئه ، أو (٣) على تقدير خاص ، وذلك التقدير تارة يكون من الأمور الاختيارية (٤) ، وأخرى لا يكون كذلك (٥) ، وما كان من الأمور الاختيارية قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف (٦) ، وقد لا يكون كذلك (٧) على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه والأمر به (٨) من غير فرق في
______________________________________________________
(١) لخروجه موضوعا عن حريم البحث.
(٢) وهو تعلق الطلب به.
(٣) معطوف على قوله ـ مطلقا ـ.
(٤) كالإفطار بالأكل والجماع الاختياريين الموجبين للكفارة.
(٥) أي : لا يكون من الأمور الاختيارية كالبلوغ ، والوقت ، كما مر آنفا.
(٦) كالصوم المقيّد بإقامة عشرة أيام للمسافر في محل لمن عليه قضاء الصوم وضاق وقته بإقبال شهر رمضان القابل ، فإنّ الإقامة بناء على تعين القضاء بضيق الوقت واجبة. وكالصلاة المقيدة بالطهارة ، واستقبال القبلة ، وغيرهما من القيود الاختيارية الواقعة في حيّز التكليف مع كون وجوب الصلاة مطلقا بالإضافة إليها.
(٧) يعني : وقد لا تكون الأمور الاختيارية موردا للتكليف كالاستطاعة لمن تمكن من تحصيلها ، وكذا تملّك النصب الزكوية ، ونحوهما من شرائط الوجوب ، فإنّها لم تقع موردا للتكليف ، بل أنشأ الوجوب منوطا بها ، ولذا لا يجب تحصيلها.
(٨) هذا الضمير ، وكذا ضمير ـ طلبه ـ راجعان إلى الشيء ، وحاصله : أن اختلاف وقوع شيء مطلقا أو مقيّدا على ما تقدم تفصيله ناش من اختلاف الأغراض الداعية إلى ذلك ، بداهة اختلاف الشيء إطلاقا وتقييدا بسبب اختلاف الأغراض كاختلافه كذلك باختلاف المصالح والمفاسد ، إذ قد تتعلّق بوجود الشيء مطلقا ، وقد تتعلق به مقيّدا.