ذلك (١) بين القول بتبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد ، والقول بعدم التبعية ، كما لا يخفى» هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل (٢) المقرّر لبحثه بأدنى تفاوت (*).
______________________________________________________
(١) أي : في اختلاف كون الشيء من حيث الإطلاق والتقييد موردا للطلب.
وملخص وجه عدم الفرق فيه : أنّه على القول بتبعية الأحكام للمصالح يكون الاختلاف المزبور ناشئا من اختلاف المصالح ، وعلى القول بعدم التبعية يكون الاختلاف المذكور ناشئا من اختلاف الأغراض ، مثلا إن كان الغرض من طلب الماء إطفاء النار ، فلا إشكال في حصوله من مطلق الماء وإن كان حارّا ، وإن كان الغرض من طلبه تبريد كبده ، أو بدنه ، فلا يحصل إلّا بالماء البارد.
(٢) وهو العلامة الميرزا أبو القاسم النوري (ره) كما أشرنا إليه آنفا.
__________________
(*) لكن ظاهر عبارة مكاسب الشيخ الأعظم (قده) في باب اعتبار التنجيز في العقود هو : عدم امتناع تقييد الهيئة بالشرط ، حيث قال بعد نقل جملة من العبارات والمناقشة فيها ما لفظه : «وبالجملة فإثبات هذا الشرط (أي التنجيز) في العقود مع عموم أدلتها ووقوع كثير منها في العرف على وجه التعليق بغير الإجماع محققا أو منقولا مشكل» ، فإنّ الظاهر منه : أنّ المانع عن التعليق هو الإجماع على بطلان العقد مع التعليق ، لا الامتناع المنسوب إليه في التقريرات ، فلو لا الإجماع كان التعليق في البيع جائزا.
وبعبارة أخرى : المانع عن التعليق إثباتيٌّ ، لا ثبوتي ، وقد نقل سيدنا الأستاذ مد ظله عن شيخه المحقق الميرزا النائيني : «أنّه حكى عن العلمين الميرزا الكبير الشيرازي والسيد حسين الكوه كمري قدس الله تعالى أسرارهم : إنكار نسبة امتناع تقييد الهيئة إلى الشيخ (قده) ، وعدم كون مراده (ره) من تقييد المادة ما هو ظاهر التقريرات من رجوع القيد إلى المادة مع فعلية الوجوب وإطلاقه حتى يرجع إلى الواجب المعلق الّذي اصطلح عليه صاحب الفصول ، وذلك لبطلانه بعد فرض كون القضية من القضايا الحقيقية التي يمتنع فيها فعليّة الحكم من دون فعليّة موضوعه.