أيضا (١) ، فلا وجه لتخصيصه (٢) بمقدمات الواجب المطلق ، غاية الأمر تكون (٣) في الإطلاق (*) والاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب (٤) بناء على
______________________________________________________
وأما المقدمات الوجودية للواجب المشروط ، ففيها خلاف ، فعن المشهور خروجها عن مورد النزاع ، ولذا جعل غير واحد من الأُصوليّين عنوان الباب مقدمات الواجب المطلق ، وبعضهم أطلق كصاحب البدائع ، حيث قال : «اختلفوا في وجوب مقدمة الواجب» ، ومن المعلوم : ظهور المطلق في الواجب غير المشروط.
لكن المصنف (قده) خالف المشهور ، وذهب إلى : أنّ وزان المقدمات الوجودية للواجب المشروط وزان المقدمات الوجودية للواجب المطلق في اندراجها في نزاع وجوب المقدمة ، مستظهرا ذلك من إطلاق عنوان المبحث في كلام بعض (**) ومن مساواتها لمقدمات الواجب المطلق في المقدّمية للواجب.
(١) يعني : كالمقدمات الوجودية للواجب المطلق.
(٢) أي : محل النزاع.
(٣) أي : المقدمات الوجودية تكون في وجوبها الغيري مطلقا أو مشروطا تابعة لذي المقدمة في الإطلاق والاشتراط ، والحاصل : أنّ الوجوب الغيري المقدمي تابع للوجوب النفسيّ فيهما.
(٤) أي : الوجوب النفسيّ لذي المقدمة.
__________________
(*) الظاهر : استدراك هذا القيد ، إذ مورد البحث هو مقدمات وجود الواجب المشروط ، ومن المعلوم : أنّه لا إطلاق لوجوب ذي المقدمة حتى يتبعه وجوب مقدمته ، فالتبعية منحصرة في الاشتراط ، كالتبعية في أصل الوجود على ما هو قضية العلّية.
(**) فيه أولا : أنّه لا ظهور لإطلاق العنوان في عموم النزاع لمقدمات الواجب المطلق والمشروط معا ، بل الأمر بالعكس ، لظهور إطلاق العنوان ولو انصرافا في خصوص الواجب المطلق.