كيف يترشّح عليه الوجوب ، ويتعلّق به (١) الطلب ، وهل هو (٢) إلّا طلب الحاصل؟
نعم (٣) على مختاره قدسسره لو كانت له مقدمات وجودية غير معلّق عليها وجوبه لتعلّق بها الطلب في الحال (٤) على تقدير اتّفاق وجود الشرط في الاستقبال ، وذلك (٥) لأنّ إيجاب ذي المقدمة على ذلك (٦) حاليّ والواجب إنّما هو استقبالي كما يأتي في الواجب المعلّق ، فإنّ الواجب المشروط على مختاره (٧) هو بعينه ما
______________________________________________________
(١) هذا الضمير وضمير ـ عليه ـ راجعان إلى الشرط.
(٢) أي : الوجوب ، يعني : وليس الوجوب الغيري للشرط إلّا طلبا للحاصل.
فالمتحصل : عدم وجوب تحصيل المقدمات الوجوبية مطلقا ، أما على مسلك المشهور ، فلعدم وجوب فعلي لذي المقدمة حتى يتولّد منه وجوب للمقدمة ، وأما على مذهب الشيخ (قده) من رجوع الشرط إلى المادة ، فلكونه مأخوذا في الواجب على نحو لا يجب تحصيله.
(٣) استدراك على مسلك الشيخ (ره) ، وحاصله : أنّ عدم وجوب تحصيل الشرط يختص بما أخذ في الواجب على نحو لا يجب تحصيله بأن كان الشرط وجوده الاتفاقي ، كما عرفت توضيحه. وأما سائر مقدّماته الوجودية التي لم تؤخذ بهذا النحو في الواجب ، فيسري الوجوب إليها ، إذ المفروض كون الوجوب حاليّا ، والواجب استقباليا ، فيجب إيجادها فعلا ، نعم إذا لم يتحقق الشرط الّذي أخذ بوجوده الاتفاقي شرطا في ظرفه انكشف عدم الوجوب.
(٤) لفعلية وجوب ذي المقدمة بعد رجوع الشرائط طرّا إلى المادة.
(٥) تعليل لوجوب المقدمات الوجودية التي لم يعلّق عليها الوجوب ، وقد عرفت توضيحه.
(٦) يعني : على مختار الشيخ (قده) ، وذلك لرجوع الشرط إلى المادّة.
(٧) أي : الشيخ (ره) ، وجه كون الواجب المشروط على مذهب الشيخ عين الواجب المعلق الّذي اصطلح عليه صاحب الفصول هو : أنّ القيد على مذهب كليهما يرجع إلى المادة ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.