وأما على المختار لشيخنا العلامة أعلى الله مقامه ، فلأنّه (١) وإن كان من المقدمات الوجودية للواجب إلّا أنّه أخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب منه (٢) فإنّه (٣) جعل الشيء واجبا على تقدير حصول ذاك الشرط (*) فمعه (٤)
______________________________________________________
حصوله من تحصيل الحاصل المحال ، هذا بناء على مذهب المشهور.
وأما على مختار الشيخ الأعظم (قده) من رجوع الشرط إلى المادة ، فلأنّ الشرط وإن كان حينئذ من المقدمات الوجودية التي يجب تحصيلها بناء على الملازمة ، إلّا أنّ هذا الشرط ليس واجب التحصيل ، لأنّه أخذ في الواجب على نحو لا يجب تحصيله ، بل وجوده الاتفاقي دخيل في الواجب ومصلحته ، فلا موجب للزوم تحصيله.
(١) أي : الشرط المعلّق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب.
(٢) أي : الواجب ، وضميرا ـ أنّه وعليه ـ راجعان إلى الشرط.
(٣) الضمير للشأن ، وهذا بيان لقوله : ـ إلّا انه أخذ على نحو ... إلخ ـ.
وحاصله : أنّ الشيء ـ كالحج ـ على تقدير حصول الشرط ـ كالاستطاعة ـ واجب ، لا أنّ الحج المقيّد بالاستطاعة واجب حتى يجب تحصيل الشرط كسائر المقدمات الوجودية التي يجب تحصيلها.
(٤) أي مع حصول الشرط كيف يترشّح عليه الوجوب الغيري ، لأنّ وجوب تحصيله بعد حصوله ليس إلّا طلب الحاصل المحال.
__________________
(*) لا يقال : إنّه بعد البناء على تقيّد الواجب به يصير الشرط واجبا غيريا فلا محيص عن الالتزام بتعلق الوجوب الغيري به ، فيجب تحصيله.
فانه يقال : إنّه إنّما يتم بناء على كون الشرط وجوده المطلق ، وأمّا بناء على كونه وجوده اتفاقا من دون نشوه عن دعوة الأمر ، فيمتنع تعلّق الأمر الغيري به ، للزوم الخلف ، إذ المفروض كون الشرط غير الوجود الناشئ عن الأمر ، فالوجود الناشئ عنه ليس ما فرض شرطا.