عن الظفر بالدليل على التكليف ، فيستقل بعده (١) بالبراءة ، وأنّ (٢) العقوبة على المخالفة بلا حجة وبيان ، والمؤاخذة عليها بلا برهان ، فافهم.
تذنيب (٣) : لا يخفى أنّ إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا (٤) ، وأمّا (٥) بلحاظ حال قبل حصوله فكذلك على
______________________________________________________
(١) أي اليأس.
(٢) هذا ، و ـ المؤاخذة ـ معطوفان على البراءة ، يعني : فيستقل العقل بعد اليأس من الدليل بأنّ العقوبة والمؤاخذة على المخالفة بلا حجة وبرهان ، وهذا إشارة إلى البراءة العقلية.
(٣) الغرض من عقد هذا التذنيب : تحقيق حال إطلاق الواجب على المشروط الّذي لا يجب إلّا بعد حصول الشرط من حيث الحقيقة والمجاز.
ومحصل ما أفاده في ذلك : أنّ إطلاق الواجب على المشروط إن كان بلحاظ حال النسبة ـ أي حصول الشرط ـ كان على نحو الحقيقة ، كما تقدم في مباحث المشتق بلا تفاوت بين كون المشتق حقيقة في خصوص حال التلبس ، وبين كونه حقيقة في الأعم منه ومن الانقضاء.
وإن كان بلحاظ ما قبل حصول شرطه ، فهو مجاز على مذهب المشهور مطلقا أيضا ، وذلك لما تقدم في المشتق من الاتفاق على كونه مجازا فيما لم يتلبس بعد بالمبدإ بعلاقة الأول ، أو المشارفة كما عن شيخنا البهائي (قده) ، وحقيقة على مذهب الشيخ (قده) من رجوع الشرط إلى المادة ، لإطلاق الوجوب وفعليّته ، وكون الواجب استقباليا ، فوجوب الحج قبل الموسم على مختاره (قده) يكون فعليّا ، ونفس الحج استقباليا.
(٤) أي : سواء أكان الشرط قيدا للهيئة كما هو المشهور المختار للمصنّف ، أم قيدا للمادة كما هو مسلك الشيخ.
(٥) هذا عدل قوله : ـ بلحاظ حال حصول الشرط ... إلخ ـ ، وقد عرفت توضيحه بقولنا : وان كان بلحاظ قبل حصول شرطه ... إلخ.