من المقدمات.
وأما المعرفة ، فلا يبعد القول بوجوبها حتى في الواجب المشروط بالمعنى المختار (١) قبل حصول شرطه ، لكنه (٢) لا بالملازمة ، بل من باب استقلال العقل بتنجّز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها (*) إلّا (٣) مع الفحص واليأس
______________________________________________________
(١) وهو كون الشرط قيدا للهيئة ، لا المادة.
(٢) أي وجوب المعرفة.
(٣) استثناء من منجزية الاحتمال للأحكام ، يعني : أنّ احتمال الأحكام منجّز عقلا قبل الفحص عن الدليل ، فلا يجري فيه الأصل النافي كالبراءة ، وأمّا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجة على التكليف ، فلا يكون هذا الاحتمال منجزا ، فيجري فيه الأصل النافي للتكليف بلا مانع.
__________________
(*) لا يخفى : أنّ مجرد احتمال الأحكام الواقعية لا يقتضي وجوب التعلّم ، بل مقتضاه عدم الرجوع إلى ما يسوّغ ترك الواقع من الأصل النافي له ، فيجب الاحتياط احترازا عن تركه.
والحاصل : أنّ هذا البرهان لا يقتضي لزوم التعلّم بالنسبة إلى الواجب المطلق فضلا عن المشروط قبل حصول شرطه كما هو مفروض البحث ، بل يقتضي لزوم الاحتراز عن مخالفة الواقع ، فيجب الإتيان به ولو بالاحتياط ، فلم ينهض هذا البرهان على وجوب التعلّم في المقام.
ويستدل أيضا على وجوب تعلّم الأحكام :
تارة بالروايات بناء على ظهورها في الوجوب النفسيّ ، كما عن المدارك.
وأخرى بحكم العقل بلزوم التعلم حفظا لغرض المولى.
وثالثة بكون وجوبه غيريّا مولويّا استقلاليا ، لا من باب الملازمة ، ويأتي تفصيل هذه الوجوه مع ما لها أو عليها في مبحث شرائط الأُصول إن شاء الله تعالى.