أنكر (١) (*) على الفصول هذا التقسيم (٢) ، ضرورة (٣) أنّ المعلّق بما فسّره (٤) يكون من المشروط بما اختار (٥) له من المعنى على ذلك (٦) كما هو واضح
______________________________________________________
(١) هذا خبر ـ انّ ـ في قوله : ـ لا يخفى ان شيخنا العلامة ـ.
(٢) أي : تقسيم الفصول إلى المعلّق والمنجّز (**).
(٣) هذا تعليل الإنكار ، وحاصله : أنّ المعلّق الفصولي عين المشروط الشيخي ، لذهاب كليهما قدسسرهما إلى رجوع القيد إلى الواجب ، وكون الوجوب مطلقا ، ولذا أنكر الشيخ تقسيم الواجب إلى المعلّق والمنجّز ، لأنّه يصح بناء على مغايرة المشروط للمعلّق ، والمفروض اتحادهما ، فتقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط يغني عن تقسيمه إلى المعلّق والمنجز.
(٤) أي : بما فسّره الفصول من رجوع القيد إلى المادة.
(٥) يعني : بما اختاره الشيخ للمشروط من المعنى ، وهو رجوع القيد إلى المادة ، فالشيخ يعترف بالمعلّق الفصولي ، وينكر المشروط المشهوري ، بل اصطلح على المعلّق الفصولي بالواجب المشروط ، فالواجب المشروط على مسلك الشيخ عين المعلّق الفصولي.
(٦) أي : على التقدير المتقدم في كلام الشيخ.
__________________
على كون الشرط من قيود الفعل» ، ونسب إلى أكثر أهل العربية : أنّ عامل ـ إذا ـ في قولك : ـ إذا جئتني أكرمك ـ هو الجزاء.
وبالجملة : فليس رجوع القيد إلى الفعل في مقابل الطلب قولا نادرا ، ولا بد من التتبع في كلماتهم ، فلاحظ.
(*) لا سبيل إلى هذا الإنكار بعد الاختلاف في المبنى ، وهو : كون معنى الهيئة صالحا للتقييد وعدمه ، فتقسيم الفصول للواجب إلى المطلق والمشروط صحيح ، لأنّه بالنظر إلى الوجوب ، وإلى المعلّق والمنجّز كذلك ، لأنّه بالنظر إلى الواجب.
(**) لعلّ وجه إنكاره على الفصول هو : جمعه بين الإطلاق والتقييد المعبّر عنه بالتعليق ، فلا بد من إلغاء أحدهما ، فتدبر.