بما لا مزيد عليه أنّه (١) كالمقارن من غير انخرام للقاعدة العقلية (٢) أصلا ، فراجع.
ثم لا وجه (٣) لتخصيص المعلّق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور ، بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخّر أخذ على نحو لا (٤) يكون موردا للتكليف ،
______________________________________________________
(١) أي : الشرط المتأخّر ، فراجع كلام المصنف (قده) في مبحث الشرط المتأخر.
(٢) وهي تقدّم العلة بتمام أجزائها على المعلول رتبة ، ومقارنتها له زمانا.
(٣) هذا أيضا من إشكالات الواجب المعلّق ، وحاصله : أنّ المهمّ في الواجب المعلّق وجوب تحصيل المقدمات غير المقدورة في زمان الواجب ، فإنّه على القول بالواجب المعلّق يجب تحصيلها قبل الوقت.
ومن المعلوم : عدم تفاوت في هذا المهم بين كون الأمر المعلّق عليه الواجب مقدورا كالاستطاعة لمن يقدر على تحصيلها ، وبين كونه غير مقدور كالوقت لمناسك الحج.
وبالجملة : لا يتفاوت في المهم ـ وهو وجوب المقدمات غير المقدورة في زمان الواجب ـ بين كون الأمر المعلّق عليه الواجب غير مقدور قبل زمان الواجب ، وبين كونه مقدورا. وعليه ، فلا وجه لتخصيص المعلّق بكون المعلّق عليه غير مقدور (*) كما مرّ في تعريف الفصول له.
(٤) قد حكي عن بعض تلامذة المصنف (قده) وعن بعض نسخ الكفاية ثبوت كلمة ـ لا ـ وسقوط ما عطف عليها من قوله : ـ أولا ـ بعد قوله : ـ من الواجب ـ
__________________
للوجوب. ومقتضى العبارة الثانية : كون القدرة شرطا لنفس الوجوب ، ولذا التجأ إلى جعلها من الشرط المتأخّر ، إذ لو كانت شرطا للواجب في ظرفه لم يكن وجه لهذا التكلّف الّذي مرجعه إلى جعل الشرط لحاظ القدرة ليكون مقارنا للتكليف ، فتأمّل
(*) لا يخفى أنّ الفصول وإن خصّص المعلّق في صدر كلامه بأمر غير مقدور