وفيه (١) : أنّ الشرط إنّما هو القدرة على الواجب في زمانه (٢) لا في زمان الإيجاب والتكليف ، غاية الأمر يكون (٣) من باب الشرط المتأخّر (*) ، وقد عرفت
______________________________________________________
(١) هذا دفع الإشكال ، وحاصله : أن القدرة على الواجب التي هي من شرائط الوجوب هي القدرة على الواجب في زمانه ، لا في زمان الوجوب. وبعبارة أخرى : المعتبر من القدرة ما يكون في زمان الامتثال ، والمفروض وجودها فيه ، غاية الأمر أنّها تكون من الشرط المتأخّر الّذي قد عرفت في بحثه إمكانه ، واندفاع إشكاله.
(٢) أي : الواجب ، وهو ظرف الامتثال المغاير لزمان حدوث الإيجاب.
(٣) أي : القدرة ، فالأولى تبديل ـ يكون ـ ب ـ تكون ـ ، وغرضه : أنّ شرطيّة القدرة في التكاليف ممّا لا إشكال فيه ، وهي موجودة هنا ، إذ المفروض قدرة المكلّف على الإتيان بالواجب المعلّق في زمانه ، ولم يثبت اعتبار القدرة في زمان حدوث الإيجاب ، بل يكفي ثبوتها في ظرف الامتثال ، لتشريع الوجوب من باب الشرط المتأخّر الّذي هو من الشرط المقارن حقيقة بناء على ما حقّقه المصنف من كون الشرط وجوده اللحاظي الّذي هو من المقارن ، حيث إنّ القدرة بوجودها العلمي شرط للإرادة ، لا بوجودها الخارجي ، ولذا لو علم بكون شيء مقدورا له لأراده وإن لم يكن مقدورا له واقعا ، كما أنّه لو علم بعدم قدرته عليه لا يريده وإن كان مقدورا له واقعا ، فلا تأثير للقدرة الخارجية في نفس الإرادة ، نعم هي شرط في تأثير الإرادة في المراد.
__________________
(*) بل على مذهب الفصول من كون الشرط الأمر الانتزاعي تكون القدرة من الشرط المقارن ، لأنّ الشرط بناء عليه هو كون المكلف بحيث يقدر على الفعل في زمانه.
ولا يخفى أنّ بين قوله : «انّ الشرط إنّما هو القدرة على الواجب في زمانه لا في زمان الإيجاب» ، وقوله : «غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخر ... إلخ» تهافتا ، لأنّ مقتضى العبارة الأولى : كون القدرة شرطا للواجب ، وعدم شرطيتها