لعدم (١) تفاوت فيما يهمه من (٢) وجوب تحصيل المقدمات التي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب على (٣) المعلّق دون المشروط ، لثبوت (٤) الوجوب الحالي فيه ، فيترشح منه (٥) الوجوب على المقدمة بناء على الملازمة (٦) دونه (٧) ، لعدم (٨) ثبوته فيه (٩) إلّا بعد الشرط. نعم (١٠) لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخّر ، وفرض وجوده كان الوجوب المشروط
______________________________________________________
الوجوب كالطهارة للصلاة ، وغيرها مما يجب تحصيله ، أم لم يقع في حيّزه بأن يكون ملحوظا بوجوده الاتفاقي كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج.
(١) تعليل لقوله : ـ لا وجه لتخصيص المعلق ... إلخ ـ.
(٢) بيان ل ـ ما ـ الموصولة ، وضمير ـ يهمه ـ راجع إلى المعلّق.
(٣) قيد ل ـ وجوب تحصيل المقدمات ـ ، يعني : من وجوب تحصيلها بناء على الواجب المعلّق ، دون الواجب المشروط المشهوري.
(٤) تعليل لوجوب المقدمات غير المقدورة في زمان الواجب ، يعني : أنّ علّة وجوب تلك المقدمات هو وجوب ذيها فعلا.
(٥) أي : من الواجب المعلّق ، وضمير ـ فيه ـ راجع إليه أيضا.
(٦) بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة ، وقوله : ـ بناء ـ متعلّق ب ـ فيترشح ـ.
(٧) أي : دون المشروط ، يعني : لثبوت الوجوب الحالي في المعلّق دون المشروط.
(٨) تعليل لعدم وجوب المقدمات في الواجب المشروط ، وحاصله : عدم ثبوت الوجوب لذي المقدمة حتّى يترشح منه على المقدمة ، إذ المفروض عدم ثبوت الوجوب إلّا بعد الشرط.
(٩) أي : في المشروط ، وضمير ـ ثبوته ـ راجع إلى الوجوب.
(١٠) استدراك على عدم وجوب المقدمات في الواجب المشروط ، وحاصله : أنّه