يكون كذلك (١) ، فلو لم يحصل لما كان الفعل موردا للتكليف ، ومع حصوله لا يكاد يصح تعلّقه به (٢) ، فافهم (٣).
إذا عرفت ذلك ، فقد عرفت (٤) : أنّه لا إشكال أصلا في لزوم الإتيان بالمقدّمة
______________________________________________________
وأما إذا كانت بوجودها الاتّفاقي قيدا للواجب ، فلكون الشرط وجودها من باب الاتّفاق ، فلا تكون المصلحة في هذا النحو من وجودها ملزمة حتى توجب وجوبها.
(١) يعني : يكون وجوبها طلبا للحاصل (*).
(٢) لكونه من طلب الحاصل ، فتحصل ممّا أفاده المصنّف : أنّ فعليّة وجوب ذي المقدّمة فيما إذا كان وجوبه مطلقا منوطة بشروط ثلاثة :
أحدها : أن لا تكون المقدّمة مقدّمة الوجوب.
ثانيها : أن لا تكون المقدّمة عنوانا للمكلّف.
ثالثها : أن لا تؤخذ في الواجب بوجودها الاتّفاقي ، فإذا اجتمعت هذه الشرائط صار وجوب ذي المقدّمة فعليّا ، فتجب مقدّماته الوجوديّة.
(٣) لعلّه إشارة إلى : أنّ القيد إذا أخذ عنوانا للمكلّف صار الوجوب مشروطا ويخرج عن الإطلاق ، وكذا إذا أخذ شرطا للوجوب ، فلا وجوب أصلا حتى يترشّح على المقدّمة ، فهذان الشرطان مقوّمان للإطلاق ومحقّقان له.
ويحتمل أن يكون إشارة إلى : أنّ تقيّد الواجب بقيد اختياري ـ بمعنى : أن يكون الواجب الفعل المقيّد بشيء في صورة اختيار المكلّف له ـ يوجب خروج الواجب المطلق عن الوجوب ، وصيرورة الوجوب مشروطا باختيار المكلّف ، فتدبر.
(٤) حيث ثبت فعليّة وجوب ذي المقدّمة إمّا بنحو التعليق ، وإمّا بنحو الشرط
__________________
(*) تعليل عدم وجوب المقدمة فيما إذا كانت مقدمة للوجوب أو عنوانا للمكلف بطلب الحاصل متين. وأمّا إذا أخذت في الواجب بوجودها الاتفاقي ، فالأولى أن يعلّل عدم وجوبها بالخلف ، لأنّ المفروض كون وجودها الاتفاقي دخيلا في الواجب ، فدخل وجودها الناشئ عن الوجوب في الواجب خلف ، فتدبر.