في (*) الواجب على نحو يستحيل (١) أن يكون موردا للتكليف كما إذا أخذ عنوانا للمكلف (٢) كالمسافر ، والحاضر ، والمستطيع إلى غير ذلك ، أو جعل (٣) ، الفعل المقيّد باتّفاق حصوله ، وتقدير وجوده بلا اختيار ، أو باختياره موردا للتكليف ، ضرورة (٤) أنّه لو كان مقدّمة الوجوب أيضا لا يكاد يكون هناك وجوب إلّا بعد حصوله ، وبعد الحصول يكون وجوبه طلب الحاصل. كما أنّه إذا أخذ على أحد النحوين (٥)
______________________________________________________
(١) قد عرفت آنفا وجه الاستحالة وهو طلب الحاصل.
(٢) من غير فرق في ذلك بين كونه بنحو القضية الشرطية كقوله : ـ ان استطعت فحج ـ ، وبين كونه بنحو القضية الحملية كقوله : ـ المستطيع يحج ـ.
(٣) معطوف على قوله : ـ أخذ ـ ، ولا يخفى : أنّ المصنف ذكر موردين لامتناع وجوب المقدمة : أحدهما : كونها عنوانا للموضوع ، والآخر : كون وجودها الاتفاقي قيدا للواجب سواء أكان اختياريا كالسفر ، أم غير اختياري كالوقت ، والبلوغ مثلا.
وقوله : ـ أو جعل ـ إشارة إلى الشرط الثالث.
(٤) تعليل لاعتبار الشرائط المزبورة في وجوب المقدّمة ، وتقريبه كما تقدم : أنّ مقدّمة الوجوب يمتنع وجوبها ، لأنّها قبل حصولها كالاستطاعة للحج لا وجوب للحجّ حتى يسري منه إلى الاستطاعة ، وبعد حصولها يمتنع وجوبها ، لكونه من طلب الحاصل المحال ، كما مر.
(٥) وهما : أخذ المقدّمة عنوانا للمكلّف كالمسافر ، وأخذها قيدا للواجب بوجودها الاتّفاقي كوجوب الصلاة على تقدير الدخول في المسجد ، ففي هاتين الصورتين لا تجب المقدّمة أيضا.
أما إذا كانت عنوانا للمكلّف ، فلكونها من شرائط الوجوب.
__________________
(*) هذا القيد مستدرك ، لاندراجه في مقدمة الوجوب ، وكونه من مصاديقها.