لا محيص عنه (١) إلّا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدّمات قدرة خاصة ، وهي القدرة عليه بعد مجيء زمانه ، لا القدرة عليه في زمانه من (٢) زمان وجوبه ، فتدبّر جدّاً.
تتمة : قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل ، وكونه (٣) موردا للتكليف
______________________________________________________
من زمان وجوبه إلى زمان وجوده ، فلا يجب تحصيل القدرة بإتيان هذه المقدّمات قبل وقت وجود الواجب وإن ترتّب على تركها فوت ذي المقدّمة في ظرفه.
وعلى هذا ، فلا يجب الوضوء قبل وقت الصلاة ولو مع العلم بعدم القدرة عليه في زمان الصلاة ، وذلك لظهور قوله تعالى : «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا» في إناطة وجوبه بدخول الوقت بناء على كون القيام إلى الصلاة كناية عن دخول الوقت ، فمصلحته اللزومية منوطة بدخول الوقت.
(١) أي : عن الالتزام بوجوب جميع المقدّمات غيريّا قبل وقت ذيها.
فالمتحصل : وجوب المقدّمات قبل وقت ذيها إن لم تؤخذ قدرة خاصة عليه من قبل المقدّمات ، وعدم وجوبها إن أخذت قدرة خاصّة عليه من قبلها ، كالقدرة على الصلاة مع الطهارة المائيّة المقدورة في وقت الإتيان بالصلاة.
(٢) كلمة ـ من ـ للابتداء ، والضمائر الأربعة المتقدّمة وضمير ـ وجوبه ـ ترجع إلى الواجب ، يعني : لا القدرة المطلقة على الواجب في زمانه مبتدئة من أوّل زمان وجوب الواجب إلى آخر وقت الواجب ، إذ هذه القدرة المطلقة توجب الإتيان بالمقدّمات قبل زمان الواجب إذا علم بعدم التمكن منها في زمانه ، كما مرّ آنفا.
(٣) الأولى : تأنيث الضمير ، لرجوعه إلى ـ القيود ـ ، وكيف كان ، فهو معطوف على ـ وجوب ـ ومفسّر له.
وغرضه من بيان التتمّة : ذكر حال القيد فيما إذا لم يعلم برجوعه إلى الهيئة بنحو الشرط المتأخر ، أو المقارن ، أو إلى المادة بنحو يمكن أن يكون موردا للتكليف ، أو يستحيل ، على التفصيل المتقدّم في القيود.