لزم وجوب جميع مقدّماته ولو موسّعا ، وليس كذلك (١) بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض (٢) عدم تمكّنه منها (٣) لو لم يبادر.
قلت (٤) :
______________________________________________________
وفيه : مع أنّ الأمر ليس كذلك ، لعدم وجوب المبادرة إلى إيجاد سائر المقدّمات قبل وقت الواجب حتى مع فرض عدم القدرة عليها في زمان الواجب ، فلا يجب تحصيل الساتر ، ولا تطهير الثوب والبدن قبل وقت الصلاة وإن علم بعدم تمكّنه منها في زمان الواجب. بل يعامل مع المقدّمة الفائتة معاملة التزاحم ، وقد ثبت في محله : أهميّة الوقت في الصلاة من جميع الشرائط إلّا جامع الطهور ، فيصلّي في الوقت فاقدا للساتر أو طهارته ، أو نحو ذلك.
هذا ملخّص الإشكال على الواجب المعلّق الفصولي ، والمشروط الشيخي.
(١) يعني : وليس يجب جميع المقدّمات حتى ما لم يقم دليل على وجوب الإتيان بها قبل زمان ذيها.
(٢) يعني : لا تجب المبادرة إلى ما لم يقم دليل بالخصوص على وجوب الإتيان به قبل ذيها ولو فرض عدم تمكّنه منها في وقت الواجب.
(٣) أي : المقدّمات لو لم يبادر إلى الإتيان بها قبل زمان الواجب.
(٤) هذا جواب الإشكال ، وحاصله : أنّ مقتضى علّيّة وجوب الواجب لوجوب مقدّماته ، وتبعيّة وجوبها له هو الالتزام بوجوب جميع المقدّمات قبل وقت ذي المقدّمة بعد فرض فعليّة وجوبه ، فيجب الغسل في اللّيل على مريد صوم الغد ، لفعليّة وجوب الصوم مع الغضّ عن النّص الدّال على وجوبه قبل زمان الواجب ، فهذا المثال ممّا قام الدليل بالخصوص على وجوبه قبل زمان الواجب.
هذا إذا كانت القدرة المأخوذة في الواجب مطلقة.
وأما إذا كانت خاصة بأن كانت القدرة على الواجب في خصوص زمانه الناشئة من سائر المقدّمات مأخوذة في الواجب ، لا مطلقة بأن يكون لها دخل في الواجب