لاستحال اتصاف مقدّمته بالوجوب الغيري (*) ، فلو نهض دليل على وجوبها فلا محالة يكون وجوبها نفسيّا (**) ولو تهيّئوا ، ليتهيّأ بإتيانها (١) ، ويستعد لإيجاب ذي المقدّمة عليه ، فلا محذور (***) أيضا (٢).
إن قلت : (٣) ولو كان وجوب المقدّمة في زمان كاشفا عن سبق وجوب ذي المقدّمة
______________________________________________________
(١) أي : المقدّمة الواجبة نفسيّا تهيّئيّا ، وقوله : ـ يستعد ـ معطوف على ـ يتهيّأ ـ.
(٢) يعني : كما لا محذور في وجوب المقدّمة إذا كان وجوب ذيها مشروطا بشرط متأخّر معلوم الوجود في ظرفه.
(٣) هذا الإشكال وجوابه مذكوران في التقريرات ، ثم إنّه إشكال على البرهان الإنّي المزبور ، وهو : كشف وجوب المقدّمة عن سبق وجوب ذيها.
ومحصل الإشكال : أنّه ـ بناء على هذا الكشف ـ يجب الإتيان بجميع مقدّماته الوجوديّة ، دون خصوص ما قام الدليل على وجوب الإتيان بها قبل زمان ذي المقدّمة ، إذ المفروض فعليّة وجوب ذي المقدّمة وعلّيته لوجوب المقدّمات مطلقا بلا تفاوت بينها سواء أكانت مضيّقة ، كما إذا لم تكن مقدورة في زمان الواجب ، أم كانت موسّعة كما إذا كانت مقدورة قبله.
__________________
(*) ولذا لا يجب المسير إلى الحج قبل الاستطاعة ولو علم بوجودها فيما بعد ، كما لا يحرم إجناب نفسه قبل وقت الصلاة والصوم وإن علم بعدم التمكن من الغسل ، بل عن بعض نفي الإشكال عنه ظاهرا.
(**) كما حكي عن المحقق الأردبيلي ، وسيّد المدارك (قدهما) في مسألة وجوب تعلم الأحكام.
(***) إلّا أن يناقش فيه بأنّ إرادة التهيّؤ إرادة غيريّة ، فيمتنع أن يكون الوجوب الناشئ منها نفسيّا ، بل لا بدّ أن يكون غيريّا ، فيعود المحذور أعني : وجوب المقدّمة غيريا قبل وجوب ذيها.