وربما قيل (١) في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة : «بترجيح (٢) الإطلاق (*) في طرف الهيئة ، وتقييد المادة بوجهين :
أحدهما : (٣) أنّ إطلاق الهيئة يكون شموليّا ، كما في شمول العام (٤) لأفراده ، فإنّ (٥) وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق يشمل جميع التقادير الّتي يمكن (٦)
______________________________________________________
(١) هذا كلام التقريرات ، ولو تمّ ذلك لا تصل النوبة إلى الأصول العمليّة ، لتقدّم الأصول اللفظيّة عليها.
(٢) متعلق بقوله : ـ قيل ـ.
(٣) توضيح هذا الوجه : أنّه مع الدوران بين تخصيص العام الشمولي ، وبين تقييد المطلق البدلي يقدّم الثاني على الأوّل ، كما سيأتي وجهه في مبحث العام والخاصّ إن شاء الله تعالى. وما نحن فيه من صغرياته ، وذلك لأنّ إطلاق الهيئة شموليّ يشمل ثبوت الحكم على كلّ تقدير ، مثلا إذا قال : ـ أكرم العالم ـ فإنّ وجوب الإكرام الّذي هو مفاد الهيئة شامل للوجوب سواء أكان العالم فقيرا أم غنيا ، هاشميّا أم غيره جائيا أم غيره إلى غير ذلك من الحالات المتصوّرة فيه. نظير شمول ـ كلّ عالم ـ في قوله : ـ يجب إكرام كلّ عالم ـ لكلّ فرد من أفراد العلماء في آن واحد ، كما هو شأن العامّ الاستغراقي ، غير أنّ الفرق بينهما : أنّ شمول الإطلاق أحوالي ، وشمول العام أفراديّ.
(٤) أي : العام الاستغراقي.
(٥) هذا عين عبارة التقريرات المبيّنة لكون إطلاق الهيئة شموليّا ، وقد عرفت توضيحه.
(٦) احتراز عمّا لا يمكن أن يكون تقديرا للوجوب كتقدير نقيضه ، أو ضدّه ،
__________________
(*) لا يخفى : أنّه على ما تقدّم عن الشيخ (قده) من امتناع تقييد الهيئة لامتناع إطلاقها لا يتصوّر الدوران بين تقييد الهيئة وتقييد المادة ، ويمكن أن يكون هذا الدوران شاهدا لما تقدم سابقا من إنكار بعض أعاظم تلامذة الشيخ (قده) نسبة امتناع تقييد الهيئة إليه ، فتأمّل.