بل يدل عليه (١) ما ورد من الروايات (٢) في باب إعادة من صلّى فرادى جماعة ، و
______________________________________________________
(١) لظهور قول الصادق عليهالسلام : «ويجعلها الفريضة» في روايتي هشام والبختري الآتيتين في ذلك.
(٢) وهي إحدى عشرة رواية مذكورة في الوسائل ج ٥ ـ الباب ٥٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة ، كصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : «في الرّجل يصلي الصلاة وحده ، ثم يجد جماعة قال عليهالسلام : يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء» ، وحسنة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الرّجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : يصلي معهم ويجعلها الفريضة» فإنّ قول المصنّف (قده) : ـ بل يدل عليه ـ ناظر إلى هاتين الروايتين الظاهرتين في جواز تبديل الامتثال ، إذ لا وجه لجعل الصلاة المعادة جماعة هي الفريضة إلّا ذلك ، بل يمكن استفادة جواز التبديل أيضا من بعض الروايات الأُخر وهو ما أرسله في الفقيه بقوله : «وروي أنّه يحسب له أفضلهما وأتمهما» ، إذ لو لم يجز تبديل الامتثال لم يكن لاحتساب أفضلهما إذا كان هو المعادة وجه ، ضرورة أنّه ـ بناءً على كون الامتثال الأول علة تامة لسقوط الأمر والغرض ـ لا يكون للمعادة أمر ، حتى يتصور فيها الأفضلية والأتمية أحياناً ، فتدل هذه الروايات على عدم كون الامتثال الأول علة تامة لسقوط الأمر (*) ، فثبت المطلوب وهو جواز تبديل الامتثال ، فالأمر الندبي بالإعادة إرشاد إلى جواز تبديل الامتثال لاستيفاء الغرض الأوفى ، كما يدل عليه مرسل الفقيه المتقدم وغيره مما يشتمل على : «أن الله تعالى يختار أحبهما إليه».
وبالجملة : فرجاء إدراك الغرض الأقصى يكفي في مشروعية الإعادة ، ولذا كان صلحاء المؤمنين من إخواننا السابقين يعيدون صلوات مدة تكليفهم من ستين سنة أو أكثر.
__________________
(*) في دلالة الروايات على ذلك بعد الغض عن أسناد بعضها تأمل ، لأنّها على طوائف : إحداها : ما ورد في باب إعادة الصلاة مع المخالفين ، على اختلاف هذه