كان له قبل إتيانه الأوّل بدلاً (١) عنه. نعم (٢) فيما كان الإتيان علة تامة لحصول الغرض ، فلا يبقى موقع للتبديل ، كما إذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه ، فأهرقه ، بل (٣) لو لم يعلم أنّه (٤) من أيّ القبيل فله التبديل ، باحتمال ان لا يكون علة ، فله (٥) إليه سبيل. ويؤيّد ذلك (٦) ،
______________________________________________________
(١) حال عن قوله : ـ بماء آخر ـ يعني : له الإتيان بماء آخر بدلاً عن الماء الأوّل المراق.
(٢) استدراك على ما أفاده من جواز تبديل الامتثال الّذي قد عرفت توضيحه ، وهو لا يخلو من التكرار المخل بما رامه المصنّف (قده) من الإيجاز.
(٣) غرضه إلحاق صورة الشك في عليّة مجرد الامتثال لسقوط الغرض بصورة العلم بعدم عليّته له في جواز تبديل الامتثال ، فيجوز التبديل في كلتا الصورتين ، غاية الأمر أنّ جوازه مع العلم قطعي ، ومع الشك رجائي.
(٤) يعني : أنّ الإتيان هل يكون مما هو من قبيل العلة التامة ، أم من قبيل ما لا يكون كذلك؟ (٥) يعني : فللعبد إلى التبديل سبيل.
(٦) المشار إليه جواز تبديل الامتثال إذا لم يكن الفرد الأوّل علة تامة لسقوط الأمر ، ولعل التعبير بالتأييد ، لاحتمال كون مورد الروايات المشار إليها من صغريات تعدد المطلوب ، فيكون الغرض القائم بالجماعة مطلوباً آخر غير مطلوبية نفس طبيعة الصلاة ، فباب الصلاة المعادة حينئذٍ أجنبي عن المقام ، وهو تبديل الامتثال الّذي مورده وحدة المطلوب والأمر.
__________________
أوّلاً المفروض عدمه ، لأنّه ليس مجرد إحضار الماء ، بل خصوص الملازم للشرب الّذي لم يتحقق بعدُ ، فالأمر لم يمتثل أوّلا حتى يكون الإتيان الثاني من باب تبديل الامتثال ، كما لا يخفى.