لما أوجب حدوثه (١) ، فحينئذٍ (٢) يكون له الإتيان بماء آخر موافق للأمر ، كما
______________________________________________________
(١) أي : الأمر.
(٢) يعني : فحين بقاء الطلب والغرض يكون للعبد الإتيان بفرد آخر ، كما كان له الإتيان بهذا الفرد قبل الإتيان بالفرد الأول.
__________________
بالغرض ، إذ الأمر لا يدعو إلّا إلى ما يتعلق به ، فلا يحكي إلّا عن المصلحة القائمة به ، دون المصالح والفوائد المترتبة على فعل آخر غير متعلقه ، كرفع العطش القائم بشرب المولى ، فلا يعقل أن يكون مثل رفع العطش حيثية تعليلية للأمر بإحضار الماء ، بل لا ينبعث الأمر به إلّا عن الفائدة القائمة بنفس الإحضار ، وهو تمكن المولى من الشرب مثلاً المفروض حصوله. كما لا يعقل أن يكون حيثية تقييدية له أيضا بحيث يتعلق به الطلب ، لخروجه عن حيِّز قدرة العبد الموجب لامتناع انبساط الطلب عليه ، لإناطة التكليف بالقدرة على متعلقه بشراشره من أجزائه وشرائطه. فالمتحصل : أنّ الأمر يسقط بإتيان متعلقه قطعاً من غير فرق في ذلك بين دوران الامتثال مدار موافقة المأتي به للمأمور به ، وبين دورانه مدار حصول الغرض. وأما ما يقال : في توجيه جواز تبديل الامتثال من جعل الفائدة المترتبة على فعل الغير كرفع عطش المولى المترتب على شربه عنواناً مشيراً إلى حصة خاصة من إحضار الماء ملازمة لشربه فراراً عن محذور التكليف بغير المقدور الّذي يلزم في صورة كونه جهة تقييدية ، ففيه أولا : أنّ تخصيص المتعلق ـ أعني الإحضار ـ بما يلازم شرب المولى مع عدم دخله في الحكم يكون تخصيصاً بلا مخصص ، وترجيحاً بلا مرجح ، لفرض تساوى جميع حصص طبيعة إحضار الماء في الحكم ، كما هو مقتضى مشيرية العنوان ، وإلّا كان خصوص الإحضار المقيد بالشرب محطَّ الطلب ، ومصبَّ البعث ، فيعود محذور الجهة التقييدية. وثانياً : أنّه لو سلمنا ذلك ، فهو مجرد احتمال لا يساعده في مقام الإثبات دليل ، حيث إنّ كون شيءٍ بهذا النحو مأموراً به محتاج إلى نهوض دليل خاص عليه ، وهو مفقود بالفرض. وثالثاً : أنّه أجنبي عن تبديل الامتثال ، ضرورة توقف عنوان التبديل على إيجاد متعلق الأمر