أنّ موافقة الأمر الغيري بما هو أمر (١) لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسيّ لا يوجب قربا ، ولا مخالفته بما هو كذلك (٢) بعدا ، والمثوبة والعقوبة إنّما تكونان من تبعات (*) القرب والبعد.
______________________________________________________
أو على نفس المقدّمة ، لكن تفضّلا ، لا استحقاقا ، حيث إنّ المثوبة والعقوبة مترتّبتان على القرب من المولى ، والبعد عنه. وامتثال الأمر الغيري ومخالفته لا يوجبان قربا ولا بعدا ، فلا يترتّب عليهما ثواب ولا عقاب ، فإذا امتنع الاستحقاق ، فلا محيص عن حمل ما دلّ على الثواب على المقدّمات على أحد الوجهين المذكورين.
(١) يعني : في قبال الأمر النفسيّ ، إذ لو كان بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسيّ كان الثواب عليه ، لا على الأمر الغيري ، وقد عرفت آنفا : أنّه لا مانع من قصد امتثال الأمر النفسيّ بإتيان المقدّمات.
(٢) يعني : بما هو أمر في قبال الأمر النفسيّ ، لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسيّ.
__________________
(*) الأولى إبدالها ب ـ التوابع ـ ، أو ـ الآثار ـ ، أو نحوهما ، لأنّ «التبعة» ـ كما في المجمع ـ هي «المظلمة وكلّ ما فيه إثم ، ومنه ما ورد في الدعاء : ولا تجعل لك عندي تبعة إلّا وهبتها» ، واستعمالها في هذا المعنى في الأدعية شايع كقوله عليهالسلام : «ولك عندي تبعة أو ذنب» ، فلاحظ.
نعم لا بأس بما في المتن تغليبا ، أو اعتمادا على ما في المنجد : «التبعة كل ما يترتب على الفعل من خير أو شر ، إلّا أنّ استعمالها في الشر أكثر» ، وفي المصباح : «التبعة وزان الكلمة ما تطلبه من ظلامة ونحوها».
وعليه : بعد فرض اعتبار المنجد يكون تعبير المصنف (قده) بالتبعة في محلّه ، فلا داعي إلى ارتكاب عناية التغليب لجانب البعد والعقوبة على جانب القرب والمثوبة كما هو ظاهر.