من الثواب على المقدّمات ، أو على التفضّل (١) ، فتأمّل جيدا ، وذلك (٢) لبداهة
______________________________________________________
الروايات الدالّة على ترتّب الثواب على المقدّمات على التفضّل ـ ما لفظه : «مع أنّه يحتمل أن يقال احتمالا ظاهرا : إنّ الثواب المترتّب عليها في هذه المقامات بالحقيقة هو الثواب المترتّب على فعل ذي المقدّمة ، ولكنّه إذا وزّع على الأفعال الصادرة من المكلّف في تحصيله يكون لكلّ واحد من أفعاله شيء من الثواب ، نظير ما يقول التاجر المسافر الساعي في تحصيل الأرباح عند توزيعه ما حصل له على أيّام مسافرته» ، ثم أيّد ذلك بما ورد في بعض الأخبار من ترتّب الثواب على الأقدام بعد المراجعة من الزيارة الحسينيّة عليهالسلام ، حيث إنّها ليست من المقدّمات ، ولا سيّما بملاحظة أنّ ثوابها ضعف ثواب الرّواح ، هذا.
ثانيهما : حمل الأخبار على التفضّل ـ بناء على ظهورها في الاستحقاق ـ ، قال في التقريرات : «والإنصاف : أنّ منع ظهور هذه الروايات ودلالتها على ترتّب الثواب على فعل المقدّمات ممّا لا وجه له ، إلّا أنّه مع ذلك لا دلالة فيها على المدّعى ، إذا المقصود في المقام إثبات الاستحقاق ، ولا أثر من ذلك فيها ، فلعلّه مستند إلى فضل الرّب الكريم ، فإنّ الفضل بيده يؤتيه من يشاء».
(١) هذا هو الوجه الثاني المتقدّم آنفا بقولنا : ـ ثانيهما حمل الأخبار ... إلخ ـ والوجه في هذا الحمل ـ بعد البناء على ظهورها في الاستحقاق ـ هو : حكم العقل بعدم استحقاق العبد الّذي أسبغ المولى عليه النعم الظاهريّة والباطنيّة ، وأقدره على الإطاعة ، ولا حول ولا قوّة له إلّا به لشيء من الثواب على مولاه ، فهذا الحكم العقلي يوجب صرف الظهور المزبور إلى الحمل على التفضّل ، لعدم معارضة الظاهر للحكم العقلي.
(٢) تعليل للتنزيل المزبور ، وحاصله كما عرفت : أنّ استقلال العقل بعدم استحقاق الثواب على امتثال الأمر الغيري قرينة عقليّة على صرف تلك الأخبار عن ظواهرها على تقدير ظهورها في الاستحقاق ، وحملها على الثواب على ذي المقدّمة ،