أنّ عنوان المقدّمية ليس بموقوف عليه الواجب (١) ، ولا بالحمل الشائع مقدّمة له ، وإنّما كان المقدّمة هو نفس المعنونات بعناوينها الأوّليّة (٢) ، والمقدّمية إنّما تكون علّة لوجوبها (٣).
الأمر الرابع (٤)
______________________________________________________
الوضوء ، لا عنوان مقدّميّته. نعم المقدّميّة جهة تعليليّة خارجة عن حيّز متعلّق الأمر كما ذكره أيضا في ردّ المقدّمات الداخليّة بقوله : «ضرورة أنّ الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدّمة ، لأنّه المتوقف عليها ، لا عنوانها ... إلخ» ، فلا يعتبر حينئذ قصدها في امتثال الأمر الغيري ، وإنّما يعتبر قصدها إذا كانت من الجهات التقييديّة كالظهريّة ، والعصرية ، ونحوهما ممّا له دخل في متعلّقات التكاليف ، كما لا يخفى ، فإنّ الفرق بين الجهات التقييديّة التي ترد عليها الأحكام ، وبين الجهات التعليليّة التي هي ملاكات التشريع لا موضوعاتها في غاية الوضوح.
(١) يعني : أنّ ما يتوقف على الواجب كالصلاة هو ذات الوضوء ، لا عنوان مقدّميّته ، فما يحمل عليه المقدّمة بالحمل الشائع هو ذات الوضوء.
(٢) المراد بالأوّلية هنا ما يعم الأوّلية الحقيقيّة والإضافيّة ، مثلا : الوضوء بعنوانه الأوّلي غسل ـ بالفتح ـ ، وبعنوانه الثانوي القصدي وضوء ، وبعنوانه الثالثي مقدّمة لما يشترط فيه الطهارة ، فالمراد بالعنوان الأوّلي ما يكون متقدّما على عنوان المقدّمية ، ومعروضا للأمر الغيري وإن كان بالنسبة إلى غيره من العناوين الثانويّة.
(٣) أي : المقدّمة ، فليس موضوع الأمر الغيري ومعروضه عنوان المقدّمية ، بل موضوعه ذات المقدّمة التي هي بالحمل الشائع مقدّمة.
(٤) الغرض من عقد هذا الأمر الّذي هو من الأمور التي رسمها قبل الخوض في المقصود : التنبيه على خلاف بعض الأعلام كصاحبي المعالم ، والفصول ، وشيخنا الأعظم.
ومحصل ما أفاده المصنّف (قده) قبل التّعرض للخلاف المزبور : أنّه لا شبهة في كون وجوب المقدّمة ـ بناء على القول بالملازمة بينه وبين وجوب ذيها ـ