لا (١) ما توهم من : «أنّ المقدّمة إنّما تكون مأمورا بها بعنوان المقدّمية ، فلا بدّ (٢) عند إرادة الامتثال بالمقدّمة من قصد هذا العنوان (٣) ، وقصدها كذلك لا يكاد يكون بدون قصد التوصّل إلى ذي المقدّمة بها» ، فإنّه (٤) فاسد جدّاً ، ضرورة
______________________________________________________
اعتبار قصد التوصّل إلى الغير في وقوع الطهارات عبادة. لا ما نسب إلى تقريرات شيخنا الأعظم (قده) ـ وإن كان في النسبة تأمّل ـ من : أنّ اعتبار قصد التوصّل إنّما هو لكون عنوان المقدّمة مأمورا به ، بحيث يكون موضوع الأمر الغيري عنوان المقدّمة ، فالوضوء مثلا بما هو مقدّمة متعلّق للأمر الغيري ، لا بما هو هو. وامتثال الأمر بعنوان منوط بقصد ذلك العنوان ، كالظهريّة ، والعصريّة ، فالأمر بالوضوء بما أنّه مقدّمة لا يمتثل إلّا بقصد عنوان مقدّميّته ، وهذا يتوقف على قصد الغاية ، كالصلاة.
فقصد التوصل يكون لأجل إحراز عنوان المقدّمية الّذي هو موضوع الأمر الغيري.
وبالجملة : فليس ذات الوضوء مقدّمة ، بل المقدّمة هي الوضوء بعنوان المقدّمية ، وإحراز هذا العنوان في مقام امتثال الأمر الغيري منوط بقصد التوصّل.
فالمتحصل : أنّ اعتبار قصد التوصّل في المقدّمة إنّما هو لتحقّق عباديّتها.
(١) يعني : وهذا هو السّر ... إلخ ، لا ما توهم من أنّ المقدّمة ... إلخ.
(٢) وجه اللابديّة : أنّ الأمر المتعلّق بعنوان كالظهريّة ، والعصريّة ، والغسل ، والوضوء لا يتحقق امتثاله عقلا إلّا بقصد ذلك العنوان ، لتوقّف حصول المأمور به على القصد المزبور.
(٣) يعني : عنوان المقدّمية ، وضمير ـ قصدها ـ راجع إلى المقدّمة ، وقوله : ـ كذلك ـ أي : بعنوان المقدّمية ، يعني : وقصد المقدّمة بعنوان المقدّمية لا بعنوان ذاتها لا يكاد يكون بدون قصد التوصّل إلى ذي المقدّمة ، فضمير ـ بها ـ راجع إلى المقدّمة.
(٤) هذا دفع التوهّم المنسوب إلى الشيخ الأعظم (قده) ، وحاصل الدفع : منع الصغرى ـ وهي : كون عنوان المقدّمة متعلّقا للأمر الغيري ـ وذلك لأنّ ما يتوقّف عليه ذو المقدّمة هو ذات المقدّمة ، لا عنوانها ، ضرورة أنّ الصلاة مثلا تتوقف على نفس