صاحب المعالم (*) رحمهالله في بحث الضّد ، [حيث] قال : «وأيضا فحجة القول (١)
______________________________________________________
الاستفادة انحصار حكمة وجوب المقدّمة في التوصّل بها إلى ذيها ، فإن لم يكن مريدا لإتيان ذي المقدّمة لصارف ، فلا دليل حينئذ على وجوب المقدّمة.
(١) المراد بهذه الحجّة ما سيأتي من الاستدلال ب : «أنّه لو لم تجب لجاز تركها ... إلخ».
__________________
(*) لا يخفى : أنّ الوجوه المحتملة في عبارة المعالم كثيرة.
أحدها : ما استظهره المصنف تبعا للشيخ وغيره ، واحتمله صاحب البدائع :
من كون إرادة ذي المقدّمة شرطا لوجوب مقدّمته.
ثانيها : أنّ المراد كون إرادة ذي المقدّمة شرطا لاتصاف المقدّمة بالوجوب لا شرطا لوجوبها ، بمعنى : كون إرادة ذي المقدّمة شرطا للواجب ، لا للوجوب ، يعني : أنّ اتّصاف المقدّمة بالوجوب وكونها مأمورا بها منوط بإرادة ذي المقدّمة نظير اتّصاف الصلاة مع الطهارة
بكونها مأمورا بها. وهذا الوجه اختاره في الفصول ، حيث قال فيه ـ بعد انقسام الواجب إلى نفسيّ وغيريّ ـ ما لفظه : «ثم هل يعتبر في وقوع الواجب الغيري على صفة وجوبه أن يترتّب عليه فعل الغير ، أو الامتثال به وإن لم يقصد به ذلك ، أو يعتبر قصد التوصّل إليه ، أو إلى الامتثال به وإن لم يترتب عليه ، أو يعتبر الأمران ، أو لا يعتبر شيء منهما؟ وجوه ، والتحقيق هو الأوّل ، لأنّ مطلوبيّة شيء للغير تقتضي مطلوبيّة ما يترتب ذلك الغير عليه دون غيره ، لما عرفت من أنّ المطلوب فيه المقيّد من حيث كونه مقيّدا ، وهذا لا يتحقّق بدون القيد الّذي هو فعل الغير. وأمّا القصد ، فلا يعقل له مدخل في حصول الواجب وإن اعتبر في الامتثال به.
نعم إن كان عبادة وكان مطلوبيّتها من حيث كونها للغير فقط اعتبر فيه ذلك ، كما في الوضوء ، والغسل بناء على نفي رجحانهما الذاتي» انتهى موضع الحاجة من كلامه (قده).
وقال في أوّل تنبيهات مقدّمة الواجب : «ونقول هنا توضيحا لذلك وتأكيدا له : إنّ مقدّمة الواجب لا تتصف بالوجوب والمطلوبيّة من حيث كونها مقدّمة إلّا