وأنت خبير بأنّ نهوضها على تبعيّة (١) واضح لا يكاد يخفى وإن كان نهوضها (٢) على أصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة (٣) ، كما لا يخفى.
وهل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بها بداعي التوصّل بها إلى ذي المقدّمة ، كما يظهر ممّا نسبه إلى شيخنا العلّامة أعلى الله
______________________________________________________
(١) أي : التبعيّة في الإطلاق والاشتراط ، والوجه في هذه التبعيّة : أنّ العلّة التامة في ترشّح الوجوب على المقدّمة توقّف ذيها عليها ، بحيث يمتنع وجوده بدون المقدّمة ، فلا بدّ حينئذ من وحدة وجوبي المقدّمة وذيها سنخا من حيث الإطلاق والاشتراط ، لأنّ هذه الوحدة هي قضيّة الرّشح والمعلوليّة ، وضمير ـ نهوضها ـ راجع إلى الحجّة.
(٢) أي : الحجّة الّتي ذكرها في المعالم ، والمراد ب ـ أصل الملازمة ـ هي : الملازمة بين وجوبي المقدّمة وذيها.
(٣) أي : بهذه المثابة من الوضوح ، وحاصله : أنّ نهوض الحجّة على التبعيّة في الإطلاق والاشتراط أوضح من نهوضها على أصل الملازمة ، لما سيظهر في تضعيف أدلّة القول بالملازمة إن شاء الله تعالى.
وبالجملة : لا تنهض حجّة القول بالملازمة ـ على تقدير تماميّتها ـ على إناطة وجوب المقدّمة بإرادة ذيها ، بل مقتضى الرّشح والمعلوليّة هو التبعيّة في الإطلاق والاشتراط ، كما مرّ بيانه آنفا.
__________________
فحمل كلام المعالم على ما إذا علم الآمر أو احتمل ترتّب ذي المقدّمة عليها ممّا لا يمكن المساعدة عليه.