بقصد التوصّل ، فلا يكون متجرّئاً أصلا.
وبالجملة : يكون التوصّل بها (١) إلى ذي المقدّمة من الفوائد المترتّبة على المقدّمة الواجبة ، لا أن يكون قصده قيدا وشرطا لوقوعها على صفة الوجوب ، لثبوت (٢) ملاك الوجوب في نفسها بلا دخل له فيه أصلا ، وإلّا (٣) لما حصل ذات الواجب ، ولما سقط الوجوب به ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
(١) أي : المقدّمة ، وقوله ـ من الفوائد ـ خبر ـ يكون ـ ، وحاصله : أنّ قصد التوصّل ـ بناء على وجوب المقدّمة مطلقا كما هو مذهب المشهور ـ يكون من الفوائد المترتّبة على المقدّمة الواجبة ، لا أنّ قصد التوصّل قيد للمقدّمة ، كقيديّة الطهارة مثلا للصلاة حتى يكون اتّصاف المقدّمة بالوجوب منوطا بقصد التوصّل ، فضمير ـ قصده ـ راجع إلى التوصّل ، وضمير ـ وقوعها ـ إلى المقدّمة.
(٢) تعليل لقوله : ـ لا أن يكون قصده قيدا ... إلخ ـ ، والمراد بالملاك : التوقّف والمقدّمية ، ومن المعلوم : أنّ هذا التوقّف ـ كما تقدّم ـ تكويني ، وليس منوطا بالقصد ، وضمير ـ نفسها ـ راجع إلى المقدّمة ، وضمير ـ له ـ إلى القصد ، وضمير ـ فيه ـ راجع إلى الملاك.
(٣) يعني : وإن لم يكن الأمر كما ذكرنا من عدم دخل قصد التوصّل في ملاك وجوب المقدّمة بأن كان قصده دخيلا في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب ، لما حصل الواجب ، ولما سقط الوجوب بإتيان المقدّمة بدون قصد التوصّل ، فلا بد من الإعادة ، مع أنّ الشيخ ملتزم بعدم لزومها ، فقوله : ـ وإلّا لما حصل ـ وجه آخر لتضعيف كلام الشيخ (قده) ، حيث إنّه لو كان اتّصاف المقدّمة في الخارج بالوجوب موقوفا على قصد التوصّل لم يكن الآتي بها بدون هذا القصد آتيا بالواجب ، وكان عليه الإعادة. وضمير ـ به ـ راجع إلى الإتيان بدون قصد التوصّل ، فمرجع الضمير حكميّ.