حينئذ (١) متجرّئاً فيه.
كما أنّه مع الالتفات يتجرّأ بالنسبة إلى ذي المقدّمة فيما لم يقصد التوصّل إليه أصلا.
وأمّا إذا قصده ، ولكنّه لم يأت بها بهذا الداعي ، بل بداع آخر أكّده
______________________________________________________
باعتقاد الحرمة كان متجرّيا ، لأنّه أتى بما هو واجب واقعا باعتقاد حرمته ، وهذا بناء على وجوب المقدّمة مطلقا ، كما هو المشهور.
وأما بناء على تقيّد وجوب المقدّمة بالإيصال ، أو قصده ، فالدخول المزبور باق على حرمته ، لعدم قصد الإيصال ، لكونه غير ملتفت حسب الفرض.
(١) أي : حين عدم الالتفات إلى المقدّمية ، وضمير ـ فيه ـ راجع إلى الدخول.
وإن كان ملتفتا إلى التوقّف والمقدّميّة ولم يقصد التوصّل بالمقدّمة إلى ذيها كان متجرّيا بالنسبة إلى ذي المقدّمة ، لعدم قصده فعل الواجب أعني ذا المقدّمة ، إذ لم يقصد التوصّل بالمقدّمة إليه. وهذا بناء على مذهب المشهور المختار للمصنّف من إطلاق وجوب المقدّمة.
وأمّا بناء على وجوبها بقيد الإيصال ، أو قصده ، فيكون مرتكبا للحرام الواقعي ، لعدم وجوب الدخول في أرض الغير بلا إذن منه بدون الإيصال ، أو قصده.
وإن كان ملتفتا إلى المقدّميّة ، وقصد التوصّل ، لكن لم يكن متمحّضا في الدّاعويّة ، بل كان ناشئا عنه وعن داع آخر ، فيقع الدخول حينئذ واجبا بلا معصية ولا تجرّ ، لا في المقدّمة ولا في ذيها. هذا بناء على مذهب المشهور.
وأمّا على مذهب الشيخ ، فإن اعتبر في المقدّمة استقلال قصد التوصّل كان الدخول حراما ومعصية ، إذ المفروض صدور الدخول عن قصد التوصّل وغيره.
وإن لم يعتبر في المقدّمة استقلال قصد التوصّل كان الدخول واجبا ، هذا.
ثم إنّ المصنّف أشار إلى الصورة الأولى بقوله : ـ وإن لم يلتفت ... إلخ ـ ، وإلى الثانية بقوله : ـ فيما لم يقصد التوصّل إليه أصلا ـ ، وإلى الثالثة بقوله : ـ وأمّا إذا قصده ولكنه لم يأت بها ... إلخ ـ.