لو لا عروض صفة توقّف الواجب الفعلي المنجز عليه (١) (*) ، فيقع الدخول في ملك الغير واجبا إذا كان مقدّمة لإنقاذ غريق ، أو إطفاء حريق واجب (٢) فعليّ ، لا حراما (٣) وإن لم يلتفت (٤) إلى التوقّف والمقدّمية ، غاية الأمر يكون
______________________________________________________
والحرمة ، وغيرهما الثابت له قبل عروض عنوان المقدّمية له. فالدخول في الأرض المغصوبة مثلا بعد صيرورته مقدّمة لواجب فعليّ منجّز كإنقاذ غريق أو إطفاء حريق لا يبقى على حرمته ، بل يتّصف بالوجوب.
(١) أي : على الفعل المقدّمي ، وهو متعلّق بقوله : ـ توقّف ـ ، وضميرا ـ حكمه ـ و ـ له ـ راجعان أيضا إلى الفعل.
(٢) صفة لكلّ من : ـ إنقاذ ـ و ـ إطفاء ـ ، يعني : أنّ الإنقاذ أو الإطفاء إذا كان واجبا فعليّا منجّزا لوجبت مقدّمته ، كالدخول في أرض مغصوبة ، لا مطلقا وإن لم يكن الإنقاذ أو الإطفاء واجبا ، كما إذا كان الغريق أو الحريق مهدور الدم ، فإنّ الدخول في الأرض المغصوبة حينئذ باق على حرمته.
(٣) معطوف على قوله : ـ واجبا ـ ، يعني : فيقع الدخول في ملك الغير واجبا ، لا حراما.
(٤) لعدم دخل التفات المكلّف إلى توقّف الواجب عليه في مقدّميّته ، وذلك لأنّ ملاك وجوب المقدّمة هو التوقّف التكويني الّذي لا دخل للالتفات ـ فضلا عن القصد ـ فيه ، كما هو واضح.
وبالجملة : فالدخول في أرض الغير بدون إذنه المتوقّف عليه واجب فعليّ منجّز كإنقاذ غريق تارة لا يكون المكلّف ملتفتا إلى توقّف الواجب عليه ، وأخرى يكون ملتفتا إلى ذلك. وعلى الثاني ، تارة يقصد التوصّل به إلى الواجب مع انحصار الداعي فيه ، أو تركّبه منه ومن داع آخر. وأخرى لا يقصده أصلا.
فإن لم يكن المكلّف ملتفتا إلى التوقّف ، وكان دخوله في الأرض المغصوبة
__________________
(*) ينبغي ذكر كلمة ـ له ـ بعد قوله : ـ عليه ـ ، ليكون متعلّقا ب ـ عروض ـ.