والعجب أنّه (١) شدّد النكير على القول بالمقدّمة الموصلة ، واعتبار (٢) ترتّب ذي المقدّمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب (٣) على ما حرّره بعض مقرّري بحثه قدسسره بما (٤) يتوجّه على اعتبار قصد التوصّل في وقوعها كذلك (٥) ،
______________________________________________________
(١) أي : الشيخ (قده) ، وضميرا ـ عليها ـ و ـ وقوعها ـ راجعان إلى المقدّمة.
(٢) عطف تفسير ل ـ الموصلة ـ.
(٣) كما هو مختار الفصول.
(٤) هذا وقوله : ـ على ما ـ متعلّقان بقوله : ـ شدّد النكير ـ ، والمراد بالموصول : الوجوه الثلاثة الّتي استشكل بها الشيخ على الفصول القائل باعتبار ترتب ذي المقدّمة في اتّصاف المقدّمة بالوجوب.
وأول تلك الوجوه : أنّ الوجه في حكم العقل بوجوب المقدّمة ليس إلّا أنّ عدمها يوجب العدم.
وثانيها : أنّ وجوب المقدّمة الموصلة يستلزم وجوب مطلق المقدّمة ، وذلك لأنّ الأمر بالمقيّد بقيد خارجي مستلزم للأمر بذات المقيّد.
وثالثها : أنّ الوجدان يشهد بسقوط الطلب بعد وجود المقدّمة من غير انتظار ترتّب ذي المقدّمة عليها ، وهذا كاشف عن مطلوبيّة ذات المقدّمة من دون دخل لترتب ذي المقدّمة عليها.
وهذه الإشكالات بعينها واردة على القائل باعتبار قصد التوصّل في اتّصاف المقدّمة بالوجوب ، كما هو المنسوب إلى الشيخ (قده).
(٥) أي : على صفة الوجوب ، وضمير ـ وقوعها ـ راجع إلى المقدّمة.
__________________
وإن اختلفت ماهيّته بحسب أسبابه كالجنابة ، والحيض ، لكنّها لا تختلف بحسب غاياته ، فإنّه لم يحتمل أحد أنّ غسل الجنابة لأجل قراءة القرآن غيره لأجل الدخول في الصلاة ، أو الطواف ، أو غيرهما من الغايات ، فالوضوء والغسل من هذه الجهة سيّان ، ولا فرق بينهما أصلا ، فكما يترتّب على الوضوء غاياته وإن لم يقصد إلّا بعضها ، فكذلك غايات الغسل ، وتفصيل الكلام في محله من الفقه».