الاختياري في حال الاختيار وافياً بتمام المصلحة ، وكافياً فيما هو المهم والغرض (*) ويمكن أن لا يكون وافياً به (١) كذلك (**) بل يبقى منه شيء أمكن استيفاؤه ، أو لا يمكن ، وما أمكن كان بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار يستحب.
ولا يخفى (٢) أنّه ان كان وافياً به ، فيجزي ، فلا يبقى مجال أصلاً للتدارك (٣)
______________________________________________________
(١) أي : بتمام المصلحة.
(٢) هذا شروع في بيان الآثار المترتبة على الوجوه المحتملة المتقدمة ، وحاصله :
أنّه ـ بناءً على الوجه الأول وهو وفاء المأمور به الاضطراري بتمام مصلحة المأمور به الواقعي الأوّلي ـ لا إشكال في الإجزاء ، لحصول الغرض بتمامه الموجب لسقوط الأمر الواقعي ، فلا وجه للإعادة والقضاء ، هذا بالنسبة إلى الاجزاء ، وأمّا بالنسبة إلى جواز البدار وعدمه فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وبناءً على عدم الوفاء بتمام مصلحة المأمور به الواقعي الأوّلي ، وعدم إمكان تداركه لا في الوقت ولا في خارجه ، فلا يتعلق أمر بإتيان الفعل ثانياً بعد ارتفاع العذر ، لإناطة تشريع الأمر بإمكان استيفاء الغرض الداعي إليه.
(٣) لتوقفه على الفوت المفروض عدمه.
__________________
(*) ولا يلزمه جواز تحصيل الاضطرار اختياراً كما توهم ، وذلك لإمكان ترتب المصلحة التامة على المأمور به الاضطراري ان كان الاضطرار بالطبع لا بالاختيار.
(**) لا حاجة إلى هذه اللفظة ، لرجوع ضمير ـ به ـ إلى ـ تمام المصلحة ـ ، فيكون محصل ما يستفاد من كلامه (قده) : أنه يمكن ان لا يكون وافياً بتمام المصلحة بتمام المصلحة ، لكون قوله : ـ كذلك ـ بمنزلة التصريح بتمام المصلحة ، واحتمال ان يكون قوله ـ كذلك ـ إشارة إلى كلامه : ـ وكافياً فيما هو المهم والغرض ـ لا وجه له ، لأنّ قوله ـ : ـ وكافيا ... إلخ ـ تفسير للوفاء بتمام المصلحة ، وليس مغايراً له كما لا يخفى.