لا قضاءً ولا إعادة ، وكذا (١) لو لم يكن وافياً ولكن لا يمكن تداركه ، ولا يكاد يسوغ له البدار (٢) في هذه الصورة (٣) إلّا لمصلحة كانت فيه (٤) ، لما (٥) فيه من نقض الغرض وتفويت (٦) مقدار من المصلحة لو لا مراعاة ما هو فيه (٧) من الأهم (*) ، فافهم (٨).
______________________________________________________
(١) يعني : وكذا يجزي في صورة عدم الوفاء مع امتناع تدارك الفائت.
(٢) أي : المبادرة إلى الإتيان بالمأمور به الاضطراري في أول وقت الاضطرار.
(٣) وهي عدم الوفاء مع عدم إمكان تدارك الباقي ، ولا يجوز البدار حينئذٍ ، لاستلزام تجويزه للإذن في تفويت مقدار من المصلحة ، وذلك قبيح على العاقل فضلاً عن الحكيم.
(٤) أي : البدار ، حاصله : أنّه لا يجوز البدار المفوِّت لمقدار من المصلحة إلّا مع تداركه بمصلحة أُخرى ، كمصلحة أوّل الوقت مثلا ، إذ بدون التدارك يلزم نقض الغرض ، وهو تفويت مصلحة المأمور به الواقعي بلا موجب.
(٥) تعليل لقوله : ـ ولا يكاد يسوغ له البدار ـ وقد عرفت تقريبه.
(٦) تفسير لنقض الغرض.
(٧) أي : البدار ، والمراد ب ـ ما ـ الموصولة الغرض الأهم ، وضمير ـ هو ـ راجع إلى الموصولة ، يعني : يلزم نقض الغرض لو لا مراعاة الغرض الأهم الّذي يكون في البدار ، وقوله : ـ من الأهم ـ بيان ل ـ ما ـ الموصولة.
(٨) لعله إشارة إلى : أنّه مجرد فرض في مقام الثبوت ، إذ لم نظفر في مقام الإثبات بما يدل على اشتمال البدار في شيءٍ من الأبدال الاضطرارية على مصلحة تكون أهم من المقدار الفائت من مصلحة المأمور به الواقعي الأوّلي.
__________________
(*) الأهمية وإن كانت مناطاً لتقديم أحد المتزاحمين أو المتزاحمات ، لكنها مناطه على وجه اللزوم ، وفي المقام يكفي في جواز البدار مساواة مصلحته للمقدار الفائت من مصلحة المأمور به الواقعي ، نعم الأمر بالبدار يتوقف على أهمية مصلحته من المقدار الفائت ، كما لا يخفى.