لا يقال : عليه (١) فلا مجال لتشريعه ولو بشرط الانتظار ، لإمكان (٢) استيفاء الغرض بالقضاء. فانه يقال : هذا كذلك (٣) لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت (*) ، وأمّا تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار في الصورة الأُولى (٤) فيدور مدار كون العمل
______________________________________________________
(١) أي : بناءً على لزوم نقض الغرض يلزم ما قد يتوهم من أنّ البدل الاضطراري إذا لم يكن وافياً بتمام مصلحة المأمور به الاختياري ، فلا مجال لتشريعه ولو في آخر الوقت ، لكونه مفوِّتاً لمقدار من المصلحة ، بل لا محيص عن الأمر بالمبدل الاختياري بعد خروج الوقت وارتفاع الاضطرار لتستوفي المصلحة بتمامها.
(٢) تعليل لقوله : ـ لا مجال ـ.
(٣) يعني : أنّ إشكال عدم المجال لتشريع البدل الاضطراري مع إمكان استيفاء تمام المصلحة في خارج الوقت بإتيان المأمور به الواقعي بعنوان القضاء متّجه إذا لم يكن المقدار الفائت مزاحماً بمصلحة أُخرى كمصلحة الوقت ، وأمّا إذا كان مزاحماً بها ، فلا مانع من تشريع البدل الاضطراري المفوِّت لمقدار من الغرض ، إذ المفروض تدارك الفائت بمصلحة الوقت.
(٤) وهي وفاء المأمور به الاضطراري بمصلحة المأمور به الواقعي الأوّلي ، وهذا هو الّذي وعدنا أنّه سيأتي الكلام فيه بالنسبة إلى جواز البدار وعدمه.
وحاصله : أنّ جواز البدار وعدمه في هذه الصور يدوران مدار كيفية دخل الاضطرار في المصلحة ، فإن دلّ دليله على أنّ مجرد طروِّ الاضطرار ولو في جزء من الوقت المضروب للمأمور به الواقعي الأوّلي يوجب صيرورة الفعل ذا مصلحة تامة جاز البدار ، ولا يجب الانتظار إلى آخر الوقت ، أو اليأس من ارتفاع الاضطرار في الوقت.
وإن دلّ على أنّ الاضطرار المستوعب للوقت ، يوجب صيرورة الفعل الاضطراري ذا مصلحة تامة ، فلا وجه لجواز البدار ، بل يجب الانتظار ، إلّا إذا علم ببقاء العذر إلى آخر الوقت ، فإنّه طريق عقليٌّ لإحراز الموضوع وهو الاضطرار المستوعب.
__________________
(*) لا يخفى أنّه في صورة مزاحمة المقدار الفائت بمصلحة أُخرى قائمة بالبدار يجب البدار ، إذ بدونه يفوت هذا المقدار أيضا بلا تدارك.