بمجرّد الاضطرار مطلقاً أو بشرط الانتظار ، أو مع اليأس عن طروِّ الاختيار ذا مصلحة ، ووافياً بالغرض.
وإن لم يكن وافياً (١) وقد أمكن تدارك الباقي في الوقت (٢) ، أو مطلقاً ولو بالقضاء خارج الوقت ، فان كان الباقي مما يجب تداركه ، فلا يجزي (٣) ، فلا بد من إيجاب الإعادة أو القضاء ، وإلّا (٤) فيجزي ، ولا مانع عن البدار في الصورتين (٥).
______________________________________________________
(١) هذه الجملة معطوفة على قوله قبل أسطر : ـ إن كان وافيا به ـ والغرض من ذلك بيان آثار قسمي صورة إمكان تدارك المقدار الفائت من المصلحة.
وتوضيحه : أنّ ما يبقى من المصلحة إن كان تداركه واجباً ، فلا يجزي الفعل الاضطراري عن المأمور به الواقعي ، بل يجب الإتيان بالمبدل إعادة مع بقاء الوقت ، وقضاءً بعد خروجه ، وإلى هذا أشار بقوله : ـ فإن كان الباقي مما يجب تداركه ـ.
وإن لم يكن تداركه واجباً فلا يجب شيء من الإعادة والقضاء ، إذ المفروض عدم وجوب تدارك ما فات من المصلحة ، ومثل هذه المصلحة غير الملزمة لا يدعو إلى الطلب الوجوبيّ ، إذ الداعي إليه هي المصلحة الملزمة دون غيرها كما لا يخفى.
(٢) إذا فرض زوال العذر قبل خروج الوقت ، كما أنّ تدارك الباقي قضاءً يكون بعد خروج الوقت.
(٣) إذ المفروض إمكان تداركه مع لزومه.
(٤) يعني : وان لم يكن الباقي مما يجب تداركه فيجزي ، لعدم وجوب تدارك الباقي حتى يلزم الإتيان بالفعل ثانياً إعادة أو قضاءً لتداركه.
(٥) وهما وجوب تدارك الباقي وعدم وجوبه ، وجه عدم المانع هو عدم لزوم التفويت من البدار فيهما.
غاية الأمر أنّه يتخير في الصورة الأولى بين الإتيان بعملين : اضطراري واختياري ، فيجوز له البدار بالعمل الاضطراري ، ثم يأتي بالاختياري بعد ارتفاع العذر ، وبين الإتيان بعمل واحد اختياري بعد ارتفاع الاضطرار ، إذ المصلحة التامة تستوفي على كلا التقديرين ، غايته أنّه في صورة الإتيان بعملين تستوفي تدريجاً ، وفي