غاية الأمر يتخير (*) في الصورة الأولى (١) بين البدار والإتيان بعملين : العمل الاضطراري في هذا الحال (٢) ، والعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار ، أو
______________________________________________________
صورة الإتيان بعمل واحد تستوفي دفعة.
(١) وهي كون الباقي من المصلحة لازم الاستيفاء.
(٢) أي : حال الاضطرار.
__________________
(*) في هذا التخيير ـ مضافاً إلى كونه من التخيير بين الأقل والأكثر الّذي هو في غاية الإشكال كما قرر في محله ـ أنّ المصلحة الوقتية ان كانت لازمة الاستيفاء كالمصلحة القائمة بالجزء المضطر إليه ، فمقتضى القاعدة وجوب الفعلين ، حفظاً لكلتا المصلحتين ، لا وجوبهما ، أو وجوب الفعل الواحد التام بعد ارتفاع الاضطرار تخييراً لأنه ليس مشتملا على المصلحتين ، بل علي مصلحة واحدة ، فاستيفاء المصلحتين منوط بإيجاب كل من الفعلين تعيينا.
وإن لم تكن لازمة الاستيفاء ، فلا وجه لوجوب الفعل الناقص الاضطراري في الوقت ، بل الواجب تعييناً هو الفعل التام بعد ارتفاع الاضطرار.
وبالجملة : ان كانت كلتا المصلحتين لازمتي الاستيفاء ، فلا بد من إيجاب كلا الفعلين تعييناً من دون حاجة إلى تشريع وجوب لفعل تام تخييراً بعد ارتفاع الاضطرار ، لما عرفت من عدم اشتماله على كلتا المصلحتين. وان لم تكونا واجبتي الاستيفاء فلا بد من إيجاب فعل واحد قائم بالمصلحة اللازم تداركها ، فالتخيير المذكور في المتن لم يظهر له وجه.
هذا إذا كان ارتفاع الاضطرار بعد الوقت ، وأمّا إذا كان ارتفاعه فيه سواء أكانت كلتا المصلحتين لازمتي الاستيفاء أم لا ، فلا ينبغي الارتياب في وجوب فعل واحد تعيينا في الوقت بعد زوال العذر ، لقيام كلتا المصلحتين به بعد كون المطلوب صِرف الوجود من الطبيعة الواقع في صرف الوجود من الزمان الوافي به.