إيجابها ، والباعث على طلبها ، فإنّه (١) ليس بأثر تمام المقدمات ، فضلا عن إحداها في غالب الواجبات ، فإنّ (٢) الواجب إلّا ما قلّ في الشرعيّات والعرفيات فعل اختياري يختار المكلّف تارة إتيانه بعد وجود تمام مقدّماته ، وأخرى عدم إتيانه ، فكيف يكون اختيار (*) إتيانه غرضا من إيجاب كلّ واحدة من مقدّماته ،
______________________________________________________
وضميرا ـ إيجابها ـ و ـ طلبها ـ راجعان إلى المقدّمة.
(١) أي : ترتّب الواجب ، وهذا تعليل لقوله : ـ لا يعقل ـ ، وأوضحناه بقولنا : ـ وذلك لعدم كون وجود ذي المقدّمة أثرا لتمام المقدّمات فضلا عن ... إلخ ـ.
(٢) هذا تقريب عدم كون وجود المقدّمة أثرا للمقدّمات ، وحاصله : أنّ غالب الواجبات من الأفعال الاختيارية التي يكون لإرادة المكلّف دخل في وجودها كالصلاة ، والحج ، والصوم ، وغيرها. نعم في الواجبات الّتي هي من المسبّبات التوليديّة الّتي تكون المقدّمة فيها علّة تامّة لوجودها ـ كالذكاة المترتّبة على فري الأوداج ، والملكيّة ، والزوجيّة ، والحرّية المترتّبة على عقودها ـ يكون أثر المقدّمة فيها ترتّب ذيها عليها قهرا.
__________________
(*) الأولى تبديله ب : ـ ترتّب ـ ، بأن يقال : ـ فكيف يكون ترتّب ذي المقدّمة على المقدّمة غرضا ... إلخ ـ ، لوجوه :
الأوّل : تعبير صاحب الفصول نفسه بالترتّب ـ في عبارته الّتي نقلناها عند التعرض لكلام المعالم ـ الظاهر في كون وجوب المقدّمة مشروطا بإرادة ذيها.
الثاني : قول المصنّف : ـ مع عدم ترتّبه على عامّتها ـ ، وعدم قوله : ـ مع عدم اختيار إتيانه ـ.
الثالث : ما استدركه بقوله : ـ نعم فيما كان الواجب ... إلخ ـ ، وذلك للزوم السنخيّة بين ما قبل الاستدراك وما بعده ، ومن المعلوم : أنّ ما قبله ترتّب ذي المقدّمة على المقدّمة ، فكذا ما بعده.
الرابع : كلام المصنّف بعد ذلك : «ولأنّه لو كان معتبرا فيه الترتّب لما