فيه (١) بين ما يترتّب عليه الواجب وما لا يترتّب عليه أصلا ، وأنّه (٢) لا محالة يترتّب عليهما ، كما لا يخفى.
وأما (٣) ترتّب الواجب ، فلا يعقل أن يكون الغرض (٤) الداعي إلى
______________________________________________________
(١) أي : الغرض ، يعني : ولا يتفاوت في هذا الغرض بين المقدّمة الموصلة وغير الموصلة.
(٢) أي : في الغرض ، وضمير ـ عليهما ـ راجع إلى ما يترتّب عليه الواجب ـ وهو المقدّمة الموصلة ـ وإلى ما لا يترتّب عليه وهو المقدّمة غير الموصلة ، يعني : أنّ الغرض من المقدّمة ـ وهو التمكّن الحاصل من ناحيتها ـ يترتّب على الموصلة وغيرها بوزان واحد ، فلا وجه لتخصيص الوجوب بالمقدّمة الموصلة.
(٣) غرضه : نفي كلام الفصول من كون ملاك وجوب المقدّمة ترتّب ذيها عليها ، بعد إثبات كون ملاكه الاقتدار على الإتيان بالواجب.
وحاصل ما أفاده في ردّ دعوى الفصول : أنّ الملاك الّذي يكون من الأمور الخارجيّة الداعية إلى تشريع الحكم لما يقوم به الملاك عبارة عن الاقتدار ـ الحاصل من المقدّمة ـ على إيجاد ذي المقدّمة ، وليس الملاك ترتّب الواجب على مقدّمته ليكون الواجب خصوص المقدّمة الموصلة ، وذلك لعدم كون وجود ذي المقدّمة أثرا لتمام المقدّمات ـ فضلا عن بعضها ـ في غالب الواجبات ، حتى يعتبر ترتّب ذي المقدّمة عليها ، نظرا إلى استحالة تخلّف الأثر عن المؤثّر.
وإنّما لم يكن كذلك ، لدخل إرادة المكلّف بعد إيجاد جميع المقدّمات في وجود الواجب ، فله اختيار فعل الواجب وتركه ، فليس وجود ذي المقدّمة أثرا لوجود المقدّمة حتى يختص الوجوب الغيري بالمقدّمة الموصلة.
وبالجملة : فلا يعقل أن يكون ترتّب ذي المقدّمة غرضا من المقدّمة ، وداعيا إلى إيجابها.
(٤) خبر ـ يكون ـ ، واسمه ضمير مستتر راجع إلى ـ ترتّب الواجب ـ ،