فلأنّه لا يكاد يعتبر في الواجب إلّا (١) ما له دخل في غرضه الداعي إلى إيجابه ، والباعث على طلبه ، وليس (٢) الغرض من المقدّمة إلّا حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدّمة ، ضرورة (٣) أنّه لا يكاد يكون الغرض إلّا ما يترتّب (٤) عليه من فائدته وأثره ، ولا يترتّب على المقدّمة إلّا ذلك (٥) ، ولا تفاوت
______________________________________________________
(١) إشارة إلى الأمر الأوّل ، والضمائر في ـ غرضه ـ و ـ إيجابه ـ و ـ طلبه ـ راجعة إلى الواجب.
(٢) إشارة إلى الأمر الثالث ، إذ الغرض الّذي لا يتفاوت فيه المقدّمة الموصلة وغيرها هو التمكّن الموجب لسدّ باب من أبواب عدم ذي المقدّمة ، فلو انعدم ذو المقدّمة مع وجود مقدّمة ، فلا محالة كان عدمه مستندا إلى انعدام غيرها من المقدّمات الموجب لانفتاح غيره من أبواب عدمه. وضمير ـ لولاه ـ راجع إلى الموصول المراد به : الاقتدار الناشئ من المقدّمة على إيجاد ذيها.
(٣) تعليل لكون الغرض من المقدّمة حصول التمكّن من إتيان ذي المقدّمة ، وحاصله : أنّ الغرض الداعي إلى إيجاب المقدّمة ليس إلّا الفائدة التكوينيّة المترتّبة عليها ، ومن المعلوم : أنّ الفائدة المترتّبة على المقدّمة ليست إلّا الاقتدار على إيجاد ذي المقدّمة ، وليست هي ترتّب ذي المقدّمة على المقدّمة ـ كما عن الفصول ـ ، لما سيأتي إن شاء الله تعالى. وضمير ـ أنّه ـ للشأن.
(٤) يعني : ترتّبا خارجيّا ، وهذا إشارة إلى الأمر الثاني ، وهو : كون الملاكات من الأمور الخارجيّة.
(٥) أي : الاقتدار الناشئ عن المقدّمة على إيجاد ذيها.
__________________
وبالجملة : فبعد البناء على عدم كون الترتّب معلولا لتعلّق الطلب بذات «المقدّمة ، لكشف سقوطه بها عن ذلك ، تكون القيود بأسرها متساوية الأقدام بالنسبة إلى هذه العلّة ، فلا أولويّة لها بالنسبة إلى بعضها دون بعض ، فالإشكال مشترك الورود بالنسبة إلى جميع القيود.